نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المغادرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تعدل الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي:-
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:-
1- ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق الجو,
2- خمسة وعشرون دينارا عن كل سفرة بطريق البر او الجو.
ب- يستوفي عن كل مسافر اردني يغادر المملكة اذا كان مقيما في دولة عربية اخرى ضريبة على النحو التالي:-
1- ستة دنانير عن كل سفرة بطريق البر أو البحر.
2- خمسة عشر دينارا عن كل سفرة بطريق الجو.
ج- يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:-
1- اربعة دنانير عن كل سفرة بطريق البر.
2- ستة دنانير عن كل سفرة بطريق البحر.
3- عشرة دنانير عن كل سفرة بطريق الجو

المادة 3

المادة 3 –
يلغى نظام ضريبة المغادرة رقم 58 لسنة 1986.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق