نظام ضريبة المغادرة / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المغادرة لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل الضريبة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون رقم (28) لسنة 1969 لتصبح على
النحو التالي:
( يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة بطريق الجو او البحر ضريبة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل سفرة ).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق