نظام ضريبة المعارف لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى من المالك او المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها ( 2% ) من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستأجر.

المادة 3

تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف:-
أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك.
2- الابنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة الخط الحجازي الاردني.
3- الابنية التي تشغلها البلديات.
4- الابنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والاندية الرياضية والثقافية.
5- الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون الى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل.
ب- لوزير المالية و وزير التربية والتعليم اعفاء اية ابنية اخرى من ضريبة المعارف.

المادة 4

أ- تتحق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية او أي جهة رسمية
او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية.
ب- تتقاضى وزارة المالية ما نسبته (10%) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر ايرادا للخزينة العامة.

المادة 5

اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة (5% ) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على ان يتجاوز مجموعها (50% )من الضريبة الاصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى
احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 6

تنفق ضريبة المعارف وفقا للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على ان يجري ذلك وفقا لموازنة
سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.

المادة 7

يلغى (نظام ضريبة المعارف) رقم (1) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات.
1987/12/26

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق