نظام ضريبة المعارف لسنة 1956/ صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المعارف لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المعارف لسنة 1956 ) ويعمل به من 1\4\1956.
المادة 2
المادة 2 –
تستوفي من المالكين او المستأجرين في المناطق البلدية حسبما تنسبه لجان المعارف المحلية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية
، ضريبة سنوية تعرف بضريبة المعارف مقدارها اثنان بالمئة من بدل الايجار الصافي، كما قدر بموجب قانون ضريبة الأبنية
والأراضي داخل مناطق البلدية، أما في القرى فتقدر لجان المعارف المحلية مقدار الضريبة عند الحاجة اليها،على ان يقترن
تقديرها بموافقة وزير التربية والتعليم وللمالكين الحق بأن يعودوا بما دفعوا على المستأجرين.
المادة 3
يستثنى من ضريبة المعارف ما يلي:
أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك المعظم.
ب- الابنية التي تشغلها الحكومة او المصرف الزراعي او السكك الحديدية.
ج- الانبية التي تشغلها البلديات.
د- الابنية التي تشغلها المؤسسات الدينية والخيرية كالمعابد والمدارس والمعاهد العلمية والمستشفيات والاندية الرياضية
والثقافية.
هـ- الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيون وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون الى جنسيات تلك الدول في
حالة المقابلة بالمثل.
المادة 4
أ- تجبى ضريبة المعارف في المناطق البلدية بواسطة جباة تعينهم لجنة ضريبة المعارف وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية
رقم (6) لسنة 1952 وتدفع لحساب صندوق خاص بصندوق ضريبة المعارف. وتجبى في القرى بواسطة جباة الضرائب الحكومية وتدفع
لحساب لحاسب الضريبة في مكاتب الحكام الاداريين.
ب- تعتبر الضريبة مؤمنه تأمينا أوليا بالملك ولا يجوز تسجيل اية معاملة تجري بشأن ذلك الملك على اختلاف انواعه في
سجلات الحكومة او المؤسسات العامة ما لم تستوف جميع ضريبة المعارف المتحققة عليه ، وتعتبر مستحقة الاداء اعتبارا من
الشهر الاول من كل سنة مالية.
ج- اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال التسعة الاشهر الاولى من السنة المالية تستوفي من المكلف كغرامة مبلغ اضافي بنسبة
خمسة في المئة عن المبالغ المستحقة الاداء من الضريبة اذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقق وتحول الى عشرة في
المئة اذا تأخر دفعها عن سنة التحقيق المذكورة لغاية تاريخ تأديتها وتجبي هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى احكام قانون
تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 5
تتفق ضريبة المعارف على انشاء ابنية للمدارس او استئجارها او صيانتها وتأثيثها او تأدية رواتب المعلمين والمعلمات
والاذنة والجباة والموظفين الآخرين والنفقات الاخرى على ان يجري ذلك بمعرفة لجان تسمى (لجان ضريبة المعارف ) وقوامها:-
أ- في المناطق البلدية: وكيل وزارة المعارف او من ينيبه والمحافظ او المتصرف او من ينيبه و ثلاثة من اعضاء لجنة المعارف
المحلية ويرأس اللجنة المحافظ او المتصرف اذا كان حاضراً بالذات والا الموظف الاعلى درجة.
ب- في القرى: الحاكم الاداري ومفتش المعارف في اللواء او من ينيبه وثلاثة من اعضاء المعارف المحلية ويرأس اللجنة الحاكم
الاداري.
المادة 6
المادة 6-
يعين الموظفون المذكورون في المادة الخامسة من هذا النظام بقرار من لجنة ضريبة المعارف وتسري عليهم احكام الموظفين
المدنيين المعمول به
المادة 7
وزير المعارف مسؤول عن مراقبة اعمال لجان الضريبة وتصديق قراراتها.