نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادتين (23) و (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
القانون :قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ 0
المنطقة التنموية : اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام القانون 0
الهيئة :هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة 0
المجلس :مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
المفوض :عضو المجلس مفوض شؤون الايرادات والجمارك لدى الهيئة 0
النشاط الاقتصادي :أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة
المسجلة في المنطقة التنموية 0
المؤسسة المسجلة : الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
الضريبة العامة :ضريبة المبيعات المفروضة على بيع أي سلعة او خدمة وفقاً لاحكام القانون وقانون الضريبة العامة
على المبيعات 0
الضريبة الخاصة:ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة في الفقرة (هـ) من المادة (23) من
القانون 0
ضريبة مبيعات الخدمات :الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (23) من القانون 0
الضريبة :الضريبة العامة او الضريبة الخاصة او ضريبة مبيعات الخدمات حسب مقتضى الحال 0
المسجَّل :المؤسسة المسجلة التي يتوجب تسجيلها لمقاصد تحصيل الضريبة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
السلعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية 0
الخدمة:كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة 0
البيع :بيع السلعة او الخدمة بالمعنى المقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ 0
الشخص غير المقيم :الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين
يوماً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مغادرته المملكة 0
المنطقة الحرة : جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الانشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق
الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة 0

المادة 3

يلتزم المسجل بتحصيل ضريبة مبيعات السلع والخدمات عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة لهذه الضريبة لغير
المؤسسة المسجلة وفي حال البيع لمؤسسة مسجلة فعليه تحصيل هذه الضريبة اذا كانت الواقعة غير مرتبطة بنشاط
المشتري شريطة ان يصدر البائع فاتورة تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله للضريبة لدى الهيئة اذا كانت المبيعات
بنسبة الصفر 0

المادة 4

أ- تخضع الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة
لضريبة مبيعات الخدمات بنسبة (7%) ما لم تكن هذه الخدمات معفاة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات
النافذ 0
ب- للمجلس بناءً على تنسيب مبرر من الرئيس اجراء اي تعديل على الجدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة باضافة اي خدمات
اليه او حذف اي منها 0

المادة 5

أ- اذا تمت تأدية الخدمات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وخارج اي
منهما مجتمعة او منفردة يتوجب على المؤسسة المسجلة اظهار البدل المتأتي من تأدية هذه الخدمات في حساباتها المنظمة
بشكل منفرد وحسب مكان التأدية وبعكس ذلك يعتبر البدل المتأتي من هذه الخدمات خاضعا للضريبة العامة
المطبقة في المملكة 0
ب- تحدد اسس ومعايير تأدية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية 0

المادة 6

يخضع للضريبة العامة ما يلي :-
أ?-بيع السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى باقي مناطق المملكة 0
ب?-بيع السلع للاستهلاك في المنطقة التنموية 0
ج- بيع الخدمات غير المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة
التنموية او المنطقة الحرة 0

المادة 7

أ- تستوفى الضريبة الخاصة لمرة واحدة عند استيراد السلع او عند تحقق واقعة اول بيع بعد انتاجها حسب مقتضى
الحال 0
ب- لغايات احتساب الضريبة العامة تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع الخاضعة لها عند بيعها
للاستهلاك في المنطقة التنموية الى قيمتها الحقيقية 0

المادة 8

أ- تنفيذاً لاحكام هذا النظام ، ولأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها النافذة وفقاً
لاحكام قانون الجمارك أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم
المتحدة وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ 0
ب- تباع السلع المصنعة وفق احكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة(24) من القانون من المؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية الى باقي
مناطق المملكة بموجب فاتورة ضريبية دون الحاجة لتنظيم بيان جمركي 0

المادة 9

للرئيس او من يفوضه الطلب من المسجَّل تقديم كفالة بنكية او عدلية او اي ضمانات اخرى يراها مناسبة لغايات ضمان الضريبة والغرامات
في حال تحققها على مبيعات المسجَّل وذلك لحين توريدها خلال المدد المحددة وفق احكام هذا النظام 0

المادة 10

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بكيفية تسجيل او الغاء المؤسسة المسجلة لغايات تحصيل الضريبة وتوريدها
بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 11

أ- تستحق الضريبة على بيع السلعة عند وقوع اي من الحالات التالية أيها اسبق :-
1-تسليم السلعة ، وللرئيس اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت هذه الفاتورة تصدر
بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم 0
2-اصدار فاتورة ضريبية 0
3-تسلم قيمة السلعة كليا او جزئيا 0
ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع اي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق :-
1-اصدار فاتورة ضريبية 0
2-تسلم بدل الخدمة كليا او جزئيا 0
ج- تستحق الضريبة في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اساس قيمة
الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايها اعلى 0
د- تستحق الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عند الاستفادة من تلك السلعة او
الخدمة لاغراض شخصية 0
هـ- يلتزم المسجَّل بتحصيل الضريبة المستحقة وفقاً لما هو محدد في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه
المادة 0

المادة 12

أ- على كل مسجَّل ملزم بتحصيل وتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة ان يقدم للهيئة كل شهرين
اقراراً بمبيعاته من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، على ان تعتبر مدة
الشهرين فترة ضريبية واحدة 0
ب- على المسجَّل الملزم بتحصيل وتوريد الضريبة الخاصة ان يقدم للهيئة اقرارا شهرياً بقيمة مبيعاته من
السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة 0
ج- يلتزم المسجَّل في جميع الاحوال بتقديم الاقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقه اي
مبيعات خلالها وعلى الانموذج المعتمد من الهيئة سواء كان الاقرار خطيا او مطبوعاً باستخدام برامج معالجة
المعلومات والبيانات 0

المادة 13

أ- للمسجَّل اذا تبين له وقوع خطأ في الاقرار المقدم منه ان يقدم اشعارا خطيا الى الهيئة بذلك الخطأ وفي هذه
الحالة لا يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام الا اذا كانت الهيئة قد اكتشفت الخطأ قبل صدور الاشعار
الخطي المذكور ويلتزم المسجَّل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المستحقة عليه
بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن كل
اسبوع او جزء منه بسبب هذا الخطأ 0
ب- يخضع الاقرار المعدل للاحكام والاجراءات ذاتها التي يخضع لها الاقرار الاصلي 0

المادة 14

أ- يلتزم المسجَّل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة
الضريبية ، وللرئيس منح المسجَّّل مدة اضافية لهذه الغاية على ان لا تزيد على شهر واحد شريطة التقيد بما يلي :-
1-ان يكون المسجَّّل ملتزما بتقديم اقراراته خلال المهل القانونية المحددة لذلك ولم يرتكب اياً من المخالفات
او جرائم التهرب الضريبي خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التقدم بطلب تأجيل دفع الضريبة 0
2-ان يتقدم بطلب خطي للهيئة يبين فيه اسباب تأجيل دفع الضريبة 0
3-ان تكون الضريبة المطالب بتأجيلها ضريبة مستحقة على سلعة او خدمة خاضعة لضريبة مبيعات الخدمات او
الضريبة العامة 0
ب- يلتزم المسجّّل بتوريد الضريبة الخاصة المستحقة عليه خلال (21) واحد وعشرين يوماً من انتهاء الفترة
الضريبية 0

المادة 15

أ- يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات او الضريبة العامة
في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة وبالشروط التالية :-
1-ان تكون السلعة او الخدمة المشتراة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة قد تم شراؤها من مسجَّل بموجب فاتورة ضريبية 0
2-ان يتم اثبات ان السلع والخدمات قد صدرت الى خارج المملكة بموجب بيانات جمركية اصولية او التصديق
على الفاتورة من قبل الجمارك 0
ب- يتم رد الضريبة للاشخاص غير المقيمين التي تم دفعها على السلع الخاضعة للضريبة وفقاً للشروط اعلاه وذلك
عند مغادرتهم المملكة شريطة ان لا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن (50) ديناراً ولا يتجاوز (500) دينار
0
ج- ترد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ من الجهات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر من قبل المسجَّل وفقاً لما
يلي :-
1-على طالب الرد او من يفوضه التقدم بطلب رسمي للبائع مبيناً فيه قيمة الضريبة المستوفاة بطريق الخطأ مع
المستندات المؤيدة له 0
2-يقوم المسجَّل برد الضريبة المحصلة من المشتري بالخطأ اما بقيدها لحساب المشتري كذمم او بموجب سند
صرف نقدي 0
3-يقوم المسجَّل بتخفيض مبيعاته الخاضعة بمقدار الضريبة المحصلة بالخطأ ويتم تسجيلها كمردودات مبيعات
للسلعة الخاضعة واحتسابها ضمن المبيعات غير الخاضعة 0
د- للمسجّل الذي يقوم ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة ان يخصم من اجمالي الضريبة المستحقة على قيمة
المبيعات الضريبة العامة المدفوعة على التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة خلال فترة
التسجيل والضريبة المدفوعة على السلع الموجودة بحوزته بتاريخ التسجيل 0

المادة 16

أ-يترتب على المسجَّل الالتزام بما يلي :-
1-تنظيم فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة 0
2-مسك سجلات ودفاتر محاسبية يسجل فيها جميع العمليات التي يقوم بها 0
3-الاحتفاظ بالسجلات والفواتير سواء كانت ورقية او الكترونية مدة خمس سنوات التالية بتاريخ انتهاء السنة
المالية التي حررت او نظمت فيها 0
ب- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالفواتير والدفاتر والسجلات 0

المادة 17

تستفيد المؤسسة المسجلة لدى الهيئة من اي اعفاءات أو معاملة تفضيلية ضريبية ورد النص عليها في قانون الضريبة
العامة على المبيعات النافذ 0

المادة 18

تنظم الامور المتعلقة بالضريبة داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بموجب مذكرة تفاهم تعقد بين الهيئة ودائرة ضريبة الدخل
والمبيعات 0

المادة 19

أ-تحدد اسس وشروط الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة
لغايات نقل عمالها من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية او المناطق الحرة على النحو التالي :-
1-سيارة واحدة عن كل عشرة عاملين مستخدمين لديها 0
2-لا يجوز للمؤسسة المسجلة ان تستعمل السيارة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات لغير الانشطة او الغايات التي اعفيت من اجلها 0
3-يصدر الرئيس او من يفوضه خطياً كتب الاعفاء اللازمة 0
ب- للمجلس ولاسباب مبررة زيادة عدد سيارات المؤسسة المسجلة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
ج- تحدد متطلبات واجراءات الاستفادة من الاعفاء الوارد في هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 20

يشترط موافقة الهيئة المسبقة عند التصرف القانوني في الرافعات الشوكية او السيارات المعدة لنقل العمال من والى منشآت عمل المؤسسة المسجلة
في المناطق التنموية والمناطق الحرة 0

المادة 21

يجوز للهيئة وبالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ
على انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة ، وعلى الانشطة غير المرخصة
للمؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية 0

المادة 22

أ- في حال مخالفة اي من احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ تطبق العقوبات المنصوص عليها فيه 0
ب- تسري في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه او بموجب القانون 0

المادة 24

المادة23-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان تنشر في الجريدة الرسمية 0

جدول الخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات رقم (1) لسنة 2009
1-خدمات الفنادق والمطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ، ( الايزك ISIC 3) ما عدا
المشروبات الكحولية والمسكرات والجعة والنارجيلة 0
2-خدمات النقل البري والتأجير التالية :-
أ- نقل الركاب بواسطة المصاعد الكابلية ( التلفريك ) 0
ب- نقل الركاب بالحافلات والباصات السياحية 0
ج- تأجير السيارات السياحية 0
د- تأجير السيارات بسائقيها 0
3-خدمات مكاتب السياحة المتمثلة في السياحة الداخلية وعمولات بيع التذاكر وهامش ربح السياحة الصادرة 0
4-انشطة الرد على الهاتف ( call center ) 0
5-خدمات الحاسب الالكتروني والانشطة ذات الصلة كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي
( الايزيك ISIC 3) 0
6-خدمات البحث والتطوير كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك3 ISIC )
7-الانشطة الترفيهية والثقافية والرياضية ، كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC
3) ما عدا التدريب والتعليم الرياضي وانشطة الاذاعة والتلفزيون وانشطة وكالات الانباء وانشطة المكتبات
والمحفوظات 0
8-الانشطة الخدمية الاخرى كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3)
باستثناء انشطة الجنائز وما يتصل بها من انشطة 0
9-الانشطة التجارية الاخرى كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزيك ISIC 3) ما عدا
خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم 0
10-تأجير الشقق المفروشة 0
11-خدمات تأجير معدات البناء والهدم 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق