نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون

:

قانون الاستثمار .

الدائرة

:

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير

:

مدير عام الدائرة .

الضريبة العامة

:

ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد او بيع أي سلعة أو خدمة وفقا لأحكام القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

الضريبة الخاصة

:

ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والنظام الصادر لهذه الغاية.

ضريبة مبيعات الخدمات

:

ضريبة المبيعات المفروضة على الخدمات المستهلكة في المنطقة التنموية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (12) من القانون.

الضريبة

:

الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة أو ضريبة مبيعات الخدمات حسب مقتضى الحال.

المسجل

:

المؤسسة المسجلة التي تسجل وفقاً لأحكام هذا النظام لغايات تحصيل الضريبة.

السلعة

:

كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.

الخدمة

:

كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة ما لم تكن السلعة لازمة لتوريد هذه الخدمة.

البيع

:

بيع السلعة أو الخدمة بالمعنى المقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات .

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتعتمد التعاريف الواردة في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- يلتزم المسجل بتحصيل الضريبة عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة .

ب-1- اذا كان البيع لمؤسسة مسجلة تكون الضريبة العامة أو ضريبة مبيعات الخدمات بنسبة الصفر.

2- إذا كان البيع لأغراض شخصية أو غير متعلق بممارسة النشاط المرخص فتستحق الضريبة وفق أحكام القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة 4

تخضع الخدمات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة مبيعات الخدمات بنسبة (7%) ما لم تكن هذه الخدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة  بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة 5

إذا تمت تأدية الخدمات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام منفردة او مجتمعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة أوخارج اي منهما فعلى المؤسسة المسجلة إظهار البدل المتأتي من تأدية هذه الخدمات في حساباتها المنظمة بشكل منفرد وحسب مكان التأدية وإلا يعتبر البدل المتأتي من هذه الخدمات خاضعا للضريبة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المادة 6

يخضع للضريبة العامة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ما يلي:-

أ- بيع السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة إلى باقي مناطق المملكة.

ب- استهلاك السلع في غير ممارسة النشاط المرخص أو بيع السلع للاستهلاك في غير ممارسة النشاط المرخص به في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.

ج- بيع الخدمات غير المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في غير ممارسة النشاط المرخص به في المنطقة التنموية.

المادة 7

أ- على كل مسجل ملزم بتحصيلالضريبة العامة وضريبة مبيعات الخدمات وتوريد أي منهما أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها على أن تعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.

ب- على المسجل الملزم بتحصيل الضريبة الخاصة وتوريدها أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.

ج- يلتزم المسجل في جميع الأحوال بتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقه أي مبيعات خلال هذه الفترة وعلى النموذج المعتمد من الدائرة سواء كان الإقرار خطيا أو مطبوعا باستخدام برامج معالجة المعلومات والبيانات.

المادة 8

أ- تنفيذا لأحكام هذا النظام ولأغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها وفقا لأحكام قانون الجمارك. أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حسب التصنيف الثالث ( (ISIC 3.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية أن تقدم للهيئة كشفا تفصيليا أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المطلوب استيرادها وتخفيض الضريبة العامة المستحقة عليها إلى نسبة الصفر على أن يتم التصديق عليها من  الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية ويكون هذا التصديق واجب التطبيق من دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المادة 9

أ- يكون الاعفاء من ضريبة المبيعات للسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وإليها وفقا للأسس والشروط التالية:-

1- بمعدل سيارة واحدة عن كل عشرة عاملين مستخدمين لديها.

2- لا يجوز للمؤسسة المسجلة أن تستعمل السيارة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات لغير الانشطة او الغايات التي اعفيت من اجلها.

3- أن لا يزيد عمر السيارة المعفاة على ثلاث سنوات بما فيها سنة الصنع.

ب -1- لايجوز بيع الرافعة الشوكية أو السيارة المعفاة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على شرائها مع مراعاة حالات تعرض المركبة للتلف مع ضرورة تسديد ضريبة المبيعات المستحقة عليها وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة بتاريخ البيع.

2- يشترط موافقة الهيئة ودائرة الجمارك المسبقة عند التصرف القانوني في الرافعة الشوكية او السيارة المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة.

ج – يتم الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة والخاص بالسيارات والرافعات الشوكية بناء على توصية الهيئة الى دائرة الجمارك.

المادة 10

تطبق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في ما لم يرد عليه النص في القانون وهذا النظام. 

المادة 11

أ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ب- يتم نشر التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.

المادة 12

يلغى نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (124) لسنة 2009، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .

 

 

 

الجدول رقم (1)

 

جدول الخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات حسب التصنيف الصناعي الدولي الثالث

 

 

الرقم

الخدمة

الرمز حسب التصنيف الصناعي

الدولي الثالث

1

خدمات الفنادق ومواقع المخيمات وغير ذلك من وسائل الاقامة قصيرة الامد، بما فيها الشقق المفروشة و(البنسيون).

الفئة (5510)

2

المطاعم، والحانات والمقاصف

الفئة (5520)

3

خدمات النقل البري التالية:

أ- نقل الركاب بالمصاعد الكابلية (التلفريك).

ب- نقل الركاب بالحافلات والباصات السياحية.

 

من الفئة (6021)

من الفئة (6022)

4

تأجير السيارات بسائقيها.

من الفئة (6022)

5

خدمات مكاتب السياحة المتمثلة في السياحة الداخلية وعمولة بيع التذاكر وهامش ربح السياحة الصادرة.

من الفئة (6304)

6

تأجير السيارات السياحية.

من الفئة (7111)

7

خدمات الحاسب الالكتروني والانشطة ذات الصلة.

القسم (72)

8

خدمات البحث والتطوير.

القسم (73)

9

الانشطة التجارية.

الفئة (7499)

10

الانشطة الرياضية والترفيهية.

المجموعة (924)

11

الانشطة الخدمية.

المجموعة (930)

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق