نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الـحرة المخصصـة بصورة
رئيسية للانشطة السياحية لسنــة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة النافذ المفعول.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المنطقة:أي من المناطق الحرة الخاصة بالانشطة السياحية المنشأة بموجب احكام القانون.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
الضريبة النسبية: الضريبة النسبية على مبيعات السلع والخدمات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ز) من المادة
(13) من القانون.
السلعة والخدمة: السلعة والخدمة المعرفتان وفقاً لقانون الضريبــة العامة على المبيعات.
البيع: بيع السلعة او الخدمة وفقاً لاحكام البيع الوارد في قانون الضريبة العامة على المبيعات.
الشخص المسجل: الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 3
تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول الملحق بهذا النظام للضريبة النسبية عند بيعها الى شخص غير مسجل داخل المنطقة
، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.
المادة 4
أ- يلتزم الشخص المسجل باستيفاء الضريبة النسبية عند بيع السلعة او الخدمة والاقرار عنها وتوريدها للمؤسسة خلال شهر
من نهاية المدد الضريبية التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-يلتزم الشخص المسجل باصدار فواتير تحمل اسم المشتري ورقم تسجيله لدى المؤسسة ومسك سجلات ودفاتر محاسبية وفقاً للتعليمات
التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج-تتحقق واقعة بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية:-
1-تسليم السلعة ، وللمدير العام اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة النسبية اذا كانت هذه الفاتورة
تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم.
2-اصدار فاتورة ضريبية.
3-تسلم قيمة السلعة كلياً او جزئياً او تسلم دفعة منها بالاجل او بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق
عليها.
د-تستحق الضريبة النسبية على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق:-
1-اصدار فاتورة ضريبية.
2-تسلم بدل الخدمة كلياً او جزئياً.
هـ- تستحق الضريبة النسبية في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتيــن (ج) و(د) من هذه المادة على اساس قيمة الفاتورة
الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايهما اعلى.
و-للمدير العام اعتبار المكلف بائعاً لسلعة او خدمة اذا قام ببيعهما معاً وفي آن واحد ، حسب مقتضى الحال ، وعلى المكلف
فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة.
ز-يخضع للضريبة النسبية بيع أي سلعة او خدمة اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او خدمة اخرى واردة في الجدول الملحق
بهذا النظام وكان بيعهما متلازما0
المادة 5
أ- يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع اي منهما.
ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ز) من المادة (13) من القانون الى الثمن
لغايات احتساب قيمة الضريبة النسبية المستحقة.
المادة 6
اذا تم بيع الخدمات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام الى اشخاص غير مسجلين وتمت الاستفادة من هذه الخدمة
جزئيا داخل المنطقة الجمركية فيخضع كامل قيمة بدل الخدمة لضريبة المبيعات الا اذا قام البائع بتجزئة بدل الخدمة ،
وفي هذه الحالة تخضع قيمة ذلك الجزء لضريبة المبيعات وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.
المادة 7
أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة النسبية بالتسجيل لدى المؤسسة على الانموذج المعد لهذه
الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع
او خدمات خاضعة للضريبة النسبية حسب مقتضى الحال.
ب- تتولى المؤسسة قيد طلبات التسجيل التي تقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية وذلك
بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتصدر المؤسسة شهادة بذلك.
المادة 8
تنفيذا لاحكام هذا النظام ولاغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام
قانون الجمارك ، اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة.
المادة 9
ترد الضريبة المدفوعة على السلع المصدرة او التي تخرج بحوزة المسافرين من المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس
لهذه الغاية.
المادة 10
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار كل من اقدم على اخفاء أي بيانات او وثائق
او قدم بيانات غير صحيحة تخالف احكام هذا النظام.
ب – يعاقب على أي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمليات المصالحة عن المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا النظام.
المادة 11
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
جدول السلع المباعة والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات النسبية
في المناطق الحرة الخاصة بالانشطة السياحية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-البدلات الرجالية ، اطقم الملابس النسائية.
2-مستحضرات العطور والتجميل.
3-الاجهزة الكهربائية التالية:-
مجففات الشعر وآلات الحلاقة ومكواة الملابس والهواتف بما فيها الهواتف الخلويـة واجهزة النداء الآلي واجهزة التسجيل
والتشغيل السمعي والبصري واجهزة الراديو والتلفزيون والكاميرات الثابتة والمتحركة.
4-الكاميرات.
5-ساعات اليد.
6-التسجيلات السمعية والبصرية على اي وسيلة مثل الاقراص المدمجة والكاسيتات وغيرها.
7-النظارات الشمسية.
8-اجهزة الفاكس.
9-قطع غيار السيارات.
10-الاطارات.
11-الاسمنت.
12-الحديد.
13-خدمات المطاعـم كما هي مصنفـة في جدول التصنيـف القيـاسـي الدولـي ( الايزك ( isic ) (2)
14-خدمات المطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي (الايزك) (2).
15-خدمات تأجير السيارات السياحية.