نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (32) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة: الشخص المسجـل لدى السلطـة وفق احكام القانــون.
الضريبة: ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
دخل المؤسسة المسجلة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر دخل خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة
بالدخل والخسائر المدورة من السنة او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به وهذا النظام.
ضريبة دخل المؤسسة المسجلة: ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (32) من القانون والتي يتم احتسابها على دخل المؤسسة المسجلة وفقا للاسس والشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 3

تنفيذا لاحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (32) من القانون تحدد اسس احتساب ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة 4

يعتبر دخلا متأتيا من المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحقق مما يلي:-
أ-الدخــل المتأتي من نشاطـها المتحقــق كامــــلا في المنطقـــة والمبين فيمــا يلي:-
 1-الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تسليمها في المنطقة.
 2- مع مراعاة البند (3) من هذه الفقرة الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق جميع ما يلي:-
   -اذا كان المستفيد من الخدمة في المنطقة.
   -اذا تمت تأدية الخدمة نفسها في المنطقة.
   -اذا كان مؤدي الخدمة ووسيلة ادائها في المنطقة.

 3- الدخل المتأتي من تأدية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية معا من المؤسسة المسجلة اذا كانت نسبة المصاريف والنفقات التشغيلية السنوية المقبولة ضريبيا ذات منشأ المنطقة لا تقل عن (60%) من مجموع المصاريف والنفقات التشغيلية المقبولة ضريبيا في المملكة للخدمات المقدمة من المؤسسة المسجلة، ويتم التحقق من توافر هذه النسبة بالاتفاق بين السلطة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
 4-الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة اذا تم في المنطقة.
 5-أي دخل اخر يقرر المجلس اعتباره دخلا متحققا في المنطقة ووفق قرار يصدره لهذه الغاية.
ب-الدخل المتأتي من نشاطها خارج المملكة والمبين فيما يلي:-
   1-الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تصديرها او اخراجها الى خارج المملكة بما في ذلك ارباح اعادة التصدير.
   2-الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق جميع ما يلي:-
   -اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما خارج المملكة.
   -اذا تم انتقال مؤدي الخدمة او الخدمة نفسها او وسيلة ادائها الى خارج المملكة.
 3-الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة اذا تم خارج المملكة.

المادة 5

تطبق الاحكام الواردة في هذه المادة على الامور المبينة ادناه لغايات احتساب دخل المؤسسة المسجلة:-
أ-المصاريف المشتركة الادارية والعمومية ونفقات المؤسسة المسجلة: في الحالات التي تكون المصاريف الادارية والعمومية
مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة او في المنطقة الجمركية ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة
ادناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الادارية
والعمومية:-
اجمالي الايرادات او المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الايرادات او المبيعات الكلية للشركة بجميع فروعها المسجلة
وغير المسجلة مضافا اليها اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للشركة بجميع
فروعها المسجلة وغير المسجلة ، ومقسومة على اثنين ، ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركـة حصرا والمقبولة
ضريبيا . وعلى ان لا تتجـــاوز (25%) من دخــل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف.
ولغايات احتساب هذه الايرادات ، يتم اعتماد الميزانية المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حسابات
قانوني.
ب-تبرعات المؤسسة المسجلة: تحسب وفق احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.
ج-الخسائر المدورة للمؤسسة المسجلة: تنزل من دخل المؤسسة المسجلة اذا تحققت داخل المنطقة من الغاية نفسها والتي سجلت
في سجل المؤسسة المسجلة على ان تمسك المؤسسة المسجلة حسابات اصولية وصحيحة.

المادة 6

مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذا النظام يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة الجمركية
والمبين تاليا الى ضريبة دخل وفق احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به:-
أ-الدخل المتأتي من بيع بضائعها التي يتم تسليمها في المنطقة الجمركية.
ب-الدخل المتأتي من تأدية خدماتها بتحقق أي مما يلي:-
1-اذا كان المستفيد من الخدمة مقيما في المنطقة الجمركية.
2-اذا تم انتقال مؤدي الخدمة او الخدمة نفسها او وسيلة ادائها الى المنطقة الجمركية.
ج- الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة اذا تم في المنطقة الجمركية.

المادة 7

مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذا النظام اذا تمت تأدية الخدمة في المنطقة وفي المنطقة الجمركية معا فعلى المؤسسة المسجلة اظهار دخلها المتأتي في المنطقة وخارج
المملكة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون في بياناتها المالية وبشكل منفصل عن الدخل المتأتي من عملها
داخل المملكة ، وخلافا لذلك يتم التقدير عليها وبالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما يضمن حصة السلطة من الضريبة المتحققة عن نشاطها في المنطقة وخارج المملكة.

المادة 8

تقدم كشوف التقدير الذاتي لكل من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة التي يكون نشاطها الرئيسي في المنطقة والاشخاص الطبيعيين
الذي يمارسون نشاطهم الرئيسي في المنطقة الى السلطة لغايات احتساب الضريبة ووفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون
ضريبة الدخل المعمول به ، ويتم تقديم كشف تقدير ذاتي منفصل للدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن غيره من مصادر الدخل الاخرى لها وعلى النماذج المعدة لهذه الغاية من السلطة.

المادة 9

اذا تم تحويل البضاعة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الى مقر لها في المنطقة الجمركية او العكس فيجب ان يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة.

المادة 10

تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل
الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 11

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجب القانون وهذا النظام تسري في المنطقة احكام الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.

المادة 12

يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي:-
أ-الاجراءات المتعلقة بتطبيق احكام المادتين (35) و (36) من القانون والمادة (7) من هذا النظام.
ب-اجراءات توريد الضريبة من السلطة الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالعكس.
ج-توحيد التعليمات المطبقة في المنطقة والمنطقة الجمركية وتبسيط اجراءات تطبيقها.
د-الدراسـة المشتركة لاي تعديل يطرا على التشريعات المتعلقة بالضريبة.

المادة 13

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك جميع الشؤون المتعلقة بالحد الأدنى لكل من حجم الاستثمار والملاءة المالية وعدد العاملين في المؤسسة المسجلة التي تقدم خدماتها في المنطقة والمنطقة الجمركية .

ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية .

المادة 14

يلغى نظام (ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقـــم (8) لسنـــة 2001 ) على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق