نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ 0
الدخل الإجمالي:دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون وهذا
النظام 0
الضريبة:ضريبة دخل المؤسسة المسجلة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون والتي يتم
احتسابها وفقا للأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام 0
الدخل الخاضع للضريبة:ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة من كل مصدر دخل خاضع للضريبة
بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة بالدخل والخسائر المدورة من السنة أو السنوات السابقة والتبرعات على
التوالي وفقا لأحكام القانون وقانون ضريبـة الدخل المعمول به وهذا النظام 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

المادة 3

يعتبر دخلاً متأتيا للمؤسسة المسجلة من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة كل مما يلي :-
أ?-بيع بضائعها داخل المنطقة التنموية 0
ب?- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية سواء كان المستفيد منها داخل المنطقة التنموية او خارجها 0
ج?-استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة لها إذا تم داخل المنطقة التنموية 0

المادة 4

يعتبر دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من التصدير وإعادة التصديـر دخـلا متأتيـا من نشاط اقتصادي في المنطقة
التنموية وخاضعاً للضريبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون في حال عدم تمتعها
بالاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في البند (5) منها وعلى النحو الآتي :-
أ- بيع البضائع والخدمات التي يتم تصديرها او اعادة تصديرها 0
ب- الدخل المتأتي من استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة للمؤسسة المسجلة 0

المادة 5

لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :-
أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة
عن النشاط الاقتصادي 0
ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي :-
1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في
المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه ، على أن تطبق
المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية :-
( اجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة
وغير المسجلة ) مضافا إليها ( اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية
للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا
والمقبولة ضريبيا وعلى أن لا تتجاوز (25%) من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف 0
2- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة
المسجلة بممارستها و الأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة
المبينة أدناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن
المصاريف الإدارية والعمومية :
( إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي الإيرادات أو
المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية ) مضافا إليها
( اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي النفقات والمصاريف
الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية ) مقسوما على اثنين ويضرب
الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا ، وعلى أن لا تتجاوز (25%) من دخل
المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف 0
3-لغايات احتساب الإيرادات وفقاً لما هو مبين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة يتم اعتماد الميزانية
المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني ، على ان يكون للهيئة الحق في تدقيق
صحة المعلومات الواردة في هذه الحسابات 0
ج- تحتسب تبرعات المؤسسة المسجلة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به 0
د- تنزل الخسائر المدورة من دخل المؤسسة المسجلة إذا تحققت داخل المنطقة التنموية من اي نشاط
اقتصادي مصرح لها بممارسته شريطة مسكها حسابات أصولية وصحيحة 0

المادة 6

اذا كانت المؤسسة المسجلة تقدم اي خدمة داخل المنطقة التنموية وخارجها في ذات الوقت فعليها إظهار دخلها
المتحقق في المنطقة التنموية في بياناتها المالية بشكل منفصل عن الدخل المتحقق من عملها خارجها ، وبخلاف
ذلك يتم تقدير الضريبة المترتبة عليها بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما يضمن حصة الهيئة من
الضريبة المتحققة عن نشاطها في المنطقة التنموية 0

المادة 7

تلتزم المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً في المنطقة التنموية بتقديم الاقرار الضريبي الى الهيئة وفق
الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0

المادة 8

إذا قامت المؤسسة المسجلة بتحويل البضاعة من المنطقة التنموية إلى مقر أو فرع لها خارج المنطقة التنموية أو
العكس فيجب أن يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة 0

المادة 9

عند قيام موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأي عمل رسمي داخل المنطقة التنموية يتوجب عليهم الحصول
على موافقة مسبقة من المفوض المختص بشؤون الايرادات والجمارك في الهيئة 0

المادة 10

تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ما يلي:-
?أ- انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية 0
?ب-الانشطة غير المرخصة للمؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية 0
?ج-اي حالة اخرى غير منصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجب القانون وهذا النظام 0

المادة 11

في حال مخالفة اي من احكام قانون ضريبة الدخل النافذ تطبق العقوبات المنصوص عليها فيه 0

المادة 12

يتم بموجب مذكرة تفاهم تعقد فيما بين الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الأمور المتعلقة بالضريبة بما
في ذلك ما يلي:-
?أ-الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة (22) من القانون وأحكام هذا النظام 0
?ب-اجراءات توريد الضريبة من الهيئة إلى الخزينة العامة 0

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق