نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2016 ) ويعمل به من  تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون الاستثمار .

الهيئة: هيئة الاستثمار .

الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات .

المؤسسة المسجلة : الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية وفق أحكام القانون .

الدخل الإجمالي : دخل المؤسسة المسجلة من جميع مصادر دخلها والخاضع للضريبة وفق أحكام القانون وقانون ضريبة الدخل .

الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسائر المدورة من الفترة أو الفترات الضريبية السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون وقانون ضريبة الدخل .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون ضريبة الدخل حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المادة 3

لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة :-

أ- تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة .

ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي :-

1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة التنموية او في باقي مناطق المملكة، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية : ( إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى إجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مضافا اليها (إجمالي نفقات المؤسسة المسجلة ومصاريفها الى إجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا .

2- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها والأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية (إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى إجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مضافا إليها (إجمالي نفقات المؤسسة المسجلة ومصاريفها من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى إجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا .

ج- تنزل من الدخل الإجمالي وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل التبرعات التي تدفعها المؤسسة المسجلة .

د- 1- إذا لحقت خسارة بالمؤسسة المسجلة من أي نشاط إقتصادي في أي منطقة تنموية فيتم تنزيلها من أرباح الأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية الاخرى.

2- تنزل الخسارة أو تدور ليتم تنزيلها من أرباح المؤسسة المسجلة وذلك وفق الأحكام والشروط المتعلقة بالخسارة الواردة في قانون ضريبة الدخل.

المادة 4

أ- تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الخاضع للضريبة و المتأتي مما يلي:-

1-  بيع السلع التي تم إنتاجها من خلال النشاط  الزراعي أو الحرفي المرخص داخل المنطقة التنموية.

2- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية من خلال نشاطها المرخص أصولاً بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات.

3- استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية إذا تم داخل المنطقة التنموية.

4- نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي المرخص في المناطق التنموية.

ب- لا يستفيد من نسبة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل مما يلي:-

1- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية.

2- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها التجاري.

3- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها الاقتصادي غير المرخص.

4- المؤسسة المسجلة عن دخلها من نشاطها الاقتصادي  غير الصناعي المرخص المتأتي من خارج المنطقة التنموية.

5- الأنشطة و الجهات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (11) من القانون.

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام:-

أ- يعتبر دخل المؤسسة المسجلة من نشاطها الاقتصادي المرخص في المنطقة التنموية المـتأتي من تصدير السلع و الخدمات إلى خارج المملكة متأتياً في المنطقة التنموية، و تستفيد من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة.

ب- يعتبر دخل المؤسسة المسجلة من نشاطها الاقتصادي المرخص في المنطقة التنموية المـتأتي من إعادة تصدير السلع والخدمات إلى خارج المملكة متأتياً في المملكة.

المادة 6

أ‌-  مع مراعاة أحكام القانون ، تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيما يتعلق بفرض ضريبة الدخل و الغرامات و أي مبالغ أخرى مرتبطة بها و تدقيقها وتقديرها و تحصيلها و ملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها و أي إجراءات متعلقة بها.

ب‌-  على المؤسسة المسجلة إظهار دخلها الذي تطبق عليه نسبة ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (11) من القانون في الإقرار الضريبي المقدم للدائرة و في سجلاتها و بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخولها الأخرى.

المادة 7

تطبق  أحكام هذا النظام اعتباراً من 1/1/2016.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق