نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 1 لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ 1954/4/1.

المادة 2

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ احكام الفقرات (أ ، ج، د، هـ) من المادة الرابعة من القانون المذكور واي مشروع
آخر من هذا القبيل يقره مجلس الوزراء.

المادة 3

أ – يؤسس مجلس يسمى (مجلس ادارة الشؤون الاسلامية) ويتألف من قاضي القضاة او القائم باعماله رئيساً وثلاثة اعضاء
يعينون وينحون بتنسيب من قاضي القضاة وقرار من مجلس الوزراء ويتولى هذا المجلس تنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة
من القانون المذكور – باستثناء ما يتعلق بالكنائس – كما يتولى ادارة معهد العلوم الاسلامية.
ب – يؤسس صندوق خاص يسمى (صندوق الشؤون الاسلامية) يقيد لحسابه ما يقرره مجلس الوزراء مما هو مخصص في قانون الموازنة
لهذه الغاية.

المادة 4

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ ما يتعلق بالكنائس بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون المذكور بعد
التشاور مع رؤساء الطوائف الدينية.

المادة 5

يقوم مدير الاوقاف العام بادارة صندوق الشؤون الاسلامية ويساعده في الامور الكتابية والحسابية اثنان من موظفي دائرته
يختارهما رئيس المجلس بتنسيب المدير المذكور ويمنح كل منهم من اموال الصندوق اكرامية تعادل مرتب شهر من مرتبه وتؤدى
الاكرامية على دفعتين في نهاية كل ستة اشهر، ولرئيس المجلس ان يعين ساعياً بمرتب يقرره المجلس.

المادة 6

على مدير ادارة صندوق الشؤون الاسلامية ان يشرف على مسك القيود الحسابية وحفظها وعلى تنفيذ مقررات المجلس وان يعد
الموازنة السنوية بنهاية كل سنة مالية.

المادة 7

يكون جميع من يتقاضون مرتباتهم من صندوق الشؤون الاسلامية خاضعين للاصول المقررة لموظفي الحكومة من حيث كيفية تعيينهم
وعزلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم، ولهذه الغاية يعتبر رئيس المجلس رئيساً للدائرة.

المادة 8

يقوم مجلس ادارة الشؤون الاسلامية بتنظيم الايرادات والصرفيات بموجب موازنة يصدقها رئيس الوزراء ويقوم المجلس أيضاً
بالاشراف على انفاق المبالغ المخصصة لصندوقه بما فيها النفقات الاعتيادية ولا يجوز تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها
من فصل الى فصل إلا بموافقة رئيس الوزراء، ولهذا المجلس ان يقبل التبرعات والهبات من أهل الخير والاحسان على ان يقيد
لحساب الصندوق.

المادة 9

يلتئم مجلس الشؤون الاسلامية اربع مرات في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب كاملاً اذا اشترك فيه عضوان
مع الرئيس، وكل قرار توافق عليه الاكثرية يعتبر قانونياً وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتمنح لكل
منهم من اموال الصندوق مخصصات سنوية قدرها مئة دينار اردني تؤدى على دفعتين مرة في نهاية كل ستة اشهر وتنتهي خدمات
المجلس بنهاية كل سنة مالية ويعاد تأليفه عند ذلك التاريخ او قبله بالطريقة السابقة.

المادة 10

تطبق احكام النظام المالي والقوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها والعطاءات
وغيرها على جميع المعاملات المالية المختصة بالصندوق ويكون المجلس مكلفاً بتطبيقها وتنفيذها.

المادة 11

المادة 11 –
يمارس مجلس الشؤون الاجتماعية الصلاحيات التي كان يمارسها مجلس فريضة الزكاة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة
(5) من نظام فريضة الزكاة رقم (1) لسنة 1945 بالقدر الضروري لانجاز المعاملات المتعلقة المتخلفة عن مجلس فريضة الزكاة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق