نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير لسنة 1998) ويعمل به بعد ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تتولى مديرية الأمن العام تنظيم وتحرير ضبط مخالفات قانون السير وفق النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية لتبليغه للمخالفين.

المادة 3

أ- يستوفى الحد الأدنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين
بدفعها فورا وذلك من قبل الأشخاص الذين يخولهم مدير ا لأمن العام بموجب إيصالات رسمية.
ب- إذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فورا فيترتب عليه دفعها إلى أي من
الجهات التالية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه المخالفة:-
1- من يخولهم أمين عمان من المحاسبين في أمانة عمان.
2- من يخولهم مدير الأمن العام.
ج- لا يلاحق المخالف قضائيا إذا قام بدفع الغرامة على الوجه المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 4

إذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال المخالف
إليها لمحاكمته وفق أحكام قانون السير المعمول به.

المادة 5

تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام إلى المحاسب المالي المختص.

المادة 6

لوزير الداخلية بناءا على تنسيب مدير الأمن العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات النقل على الطرق ) رقم (29) لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق