نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتم تنظيم وتحرير ضبط مخالفات السير من قبل افراد الامن العام المخولين بذلك و وفق الانموذج الذي تعتمده المديرية
لهذه الغاية وتبليغها لمرتكبي هذه المخالفات0

المادة 3

أ- يستوفى بموجب ايصال رسمي الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول
به للراغبين في دفعها فوراً وذلك من قبل افراد الامن العام المخولين باستيفائها0
ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة فوراً فيترتب عليه دفعها الى أي من الجهات التالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تبليغه المخالفة:-
1-من يعينهم امين عمان من المحاسبين في امانة عمان.
2- من يعينهم مدير الامن العام.
3- من يعينهم رئيس البلدية من المحاسبين في البلدية.
ج- على المحاسب المختص الذي يقوم باستيفاء قيمة الغرامة ارسال نسخة من الايصال المالي الى الجهة التي قامت بضبط وتنظيم
المخالفة لتسديد قيد المخالفة وعدم ارسالها للمحكمة.
د- تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام لدى المحاسب المالي المختص.

المادة 4

اذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال اليها
المخالف لمحاكمته وفقاً لاحكام قانون السير المعمول به.

المادة 5

يحرر الايصال الرسمي باسم من قام بدفع قيمة المخالفة اضافة الى اسم الشخص مرتكب المخالفة.

المادة 6

لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير ) رقم (10) لسنة 1998.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق