نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- 

الوزارة

:

وزارة الصحة .

الوزير

:

وزير الصحة .

بدائل حليب الأم

:

الحليب أو المنتج الغذائي الذي يسوق أو يعرض بأي شكل على أنه بديل جزئي أو كلّي لحليب الأم للطفل الرضيع دون السن

 وتشمل المنتجات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

تركيبة حليب الرضع

:

المنتج  الذي يصنع  وفقاً لمعايير محددة ليفي بالمتطلبات الغذائية للرضع دون الستة أشهر وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية.

حليب المتابعة للرضع

:

المنتج الذي يصنع ليفي بالمتطلبات الغذائية للرضع منذ الشهر السادس وفقا للمواصفة  القياسية الأردنية.

التركيبة الخاصة لتغذية الرضع 

:

المنتج الذي يصنع ليفي وحده بالمتطلبات الغذائية الخاصة بالرضع الذين يعانون من خلل أو مرض ما أو من حالة صحية تقتضي نظاماً غذائيا خاصاً خلال الأشهر الأولى من حياتهم وإلى حين تقديم مكمل غذائي لهم .

الأغذية التكميلية للرضع

:

الأغذية التي تستعمل مكملاً  للرضاعة الطبيعية أو غير الطبيعية لتحقيق المتطلبات الغذائية للرضع بسبب عدم كفاية الرضاعة الطبيعية.

التسويق

:

استعمال أي وسيلة إعلان  مرئية أو مسموعة أو مقروءة , أو أي مجسم أو أي وسيلة لعرض المذكرات أو الارشادات أو بطاقات التعريف او صفائح العرض أو الصور أو الأفلام أو البضائع بأي صورة للإعلان عن بدائل حليب الأم أو الترويج لها أو توزيعها أو بيعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتشجيع  الشخص على شراء هذه البدائل أو استعمالها .

اللجنة الفنية

:

اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (12) من هذا النظام.

لجنة المتابعة

:

اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (13) من هذا النظام.

الموزع

:

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يسوق أو يوزع بدائل حليب الأم.

بطاقة التعريف

:

البطاقة أو السمة أو العلامة أو الصورة أو المادة الوصفية او المكتوبة أو المطبوعة أو الملصقة أو المعلقة لأي من بدائل حليب الأم.

المادة 3

أ- تعتبر من بدائل حليب الأم أي من المنتجات التالية:-

1- تركيبة حليب الرضع.

2- أغذية الرضع .

3- حليب المتابعة للرضع .

4-  التركيبة الخاصة لتغذية الرضع .

5- الأغذية التكميلية للرضع .

ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفنية  إضافة أي منتج  الى المنتجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (35) من قانون الدواء والصيدلة والتشريعات ذات العلاقة يحظر القيام بأي مما يلي:-

1- التسويق لأي من بدائل حليب الأم في أي مكان بما في ذلك الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل والمنظمات والجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات الصيدلانية والمحلات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية.

2- استخدام مراكز البيع  لتوزيع عينات أو كوبونات خصم أو جوائز أو هدايا أو عروض بيع خاصة لأي من المنتجات .

ب- يحظر على المنتجين والموزعين لأي من بدائل حليب الأم  تقديم أي هدايا أومواد أو أدوات أو عينات  مجانية الى الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال أو لأي من العاملين في المجال الصحي أو أعضاء أسرهم لغايات تسويق منتجاتهم.

ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية منع أي وسيلة إعلان  أو تسويق لم يرد النص عليها في هذا النظام.

المادة 5

يجب أن تحتوي مواد الإعلام والتثقيف والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال على المعلومات التالية :-

أ- فوائد الرضاعة الطبيعية ومزاياها مقارنة بالرضاعة غير الطبيعية .

ب- أهمية تغذية الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية والاستمرار فيها .

ج- الآثار السلبية لتغذية الرضع التكميلية مقارنة مع الرضاعة الطبيعية .

د – الاستعمال الصحيح لأغذية الرضع سواء كانت مصنعة أو محضرة منزليا عند الحاجة لها .

هـ- المخاطر الصحية الناجمة عن الأغذية أو أساليب التغذية غير الملائمة وعن الاستعمال غير السليم أو غير الضروري لأي من بدائل حليب الأم .

و- الآثار الاجتماعية و المالية المترتبة على استعمال أي من بدائل حليب الأم.

المادة 6

يجوز في حالات خاصة ومبررة وبموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية قبول الهبات أو المعدات أو المنتجات بأسعار مخفضة لأي من بدائل حليب الأم من المنتجين أو الموزعين، شريطة أن يتم  توزيعها بإشراف الوزارة.

المادة 7

يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المستندة إلى تنسيب لجنة المتابعة لأي مادة إعلانية أو تثقيفية يقدمها المنتجون أو الموزعون لأي عامل في المجال الصحي لأي من بدائل حليب الأم بحيث تتفق مع الحقائق العلمية والعملية الموثقة لها.

المادة 8

يحظر على العاملين في التسويق بصفتهم الوظيفية القيام بأي اتصال مباشر أو غير مباشر ومهما كان نوعه بالحوامل أو أمهات الرضع وصغار الاطفال .

المادة 9

يجب ان يحصل العامل في المجال الصحي على موافقة الوزير لحضور أي نشاط يعرض عليه من شركة او منتج او موزع او غيره لأي من المواد والمنتجات التي يشملها هذا النظام مثل حضور مؤتمرات وغيرها.

المادة 10

في الحالات التي يجوز فيها استعمال أي من بدائل حليب الأم على العاملين في المجال الصحي والمدربين شرح طريقة الاستعمال السليم للأمهات لأي من بدائل حليب الأم على أن يتضمن هذا الشرح مخاطر الاستعمال غير السليم لها .

المادة 11

يجب ان تحتوي كل عبوة لأي من بدائل حليب الأم على:-

أ- بطاقة تعريف واضحة ومقروءة ومفهومة ومطبوعة باللغة العربية وفي مكان يتطابق مع المواصفات القياسية الأردنية.

ب-  اشارة الى فوائد الرضاعة الطبيعية.

المادة 12

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (اللجنة الفنية ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :-

1- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة     نائباً للرئيس .

2- رئيس اختصاص الأطفال في الوزارة .

3- رئيس اختصاص النسائية والتوليد في الوزارة .

4- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها العام.

5- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام .

6- مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة  .

7- ممثل عن نقابة الصيادلة يسميه نقيب الصيادلة.

8- ممثل مختص عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه نقيب الممرضين .

9- رئيس جمعية أطباء الاطفال.

10- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيس الجمعية.

11-  ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).

12- ممثل عن المستشفيات الجامعية وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين يسميه المديرالعام لأي منها حسب مقتضى الحال .

ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-

1- النظر في الهبات لأي من المنتجات أو المعدات ذات العلاقة ببدائل حليب الأم والتي ترد الى الوزارة والتنسيب للوزير بشأنها وكيفية توزيعها على الحوامل والأمهات الرضع وصغار الأطفال بأسعار مخفضة .

2- اقتراح التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للوزير لإقرارها.

3-  أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .

ج- يسمى رئيس قسم صحة المرأة في مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة أميناً لسر اللجنة و يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ستة أشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها .

المادة 13

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المتابعة ) برئاسة مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة وعضوية ممثل عن كل من:-

1- المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام .

2- ادارة المستشفيات في الوزارة.

3- ادارة مديريات الصحة في الوزارة.

4- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.

5- مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة.

ب- تتم تسمية الممثلين المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الإدارة أو مدير المديرية المختص.

ج- تتولى لجنة المتابعة المهام والصلاحيات التالية:-

1- دراسة المواد الإعلانية والتثقيفية في مجال تغذية الرضع وصغار الاطفال والتنسيب للوزير بشأنها.

2- القيام بزيارات ميدانية دورية للمكان الذي يتم فيه تسويق أي من بدائل حليب الأم أو بيعها  بما فيها الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل والمنظمات والجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات الصيدلانية والمحلات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية. 

3- رفع التوصيات اللازمة لأي مخالفة لأحكام هذا النظام للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

4- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير.

د- يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة أميناً لسر اللجنة و يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك  ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها.

المادة 14

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.                     

المادة 15

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او لأي من موظفي الوزارة المختصين على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق