نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة العــدل.

الوزير

:

وزير العدل.

الصندوق

:

صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل.

حساب القضاة

:

حساب القضاة في الصندوق .

حساب موظفي الوزارة

:

حساب موظفي الوزارة في الصندوق.

المجلــــــــس

:

مجلس إدارة حساب القضاة.

اللجنــــــــة

:

لجنة إدارة حساب موظفي الوزارة. 

المادة 3

يكون الاشتراك في الصندوق في الحسابين التاليين وفقاً لما يلي:-

أ- حساب القضاة ويشترك فيه كل قاض عامل في المملكة.

ب- حساب موظفي الوزارة ويشترك فيه موظفو الوزارة العاملون فيها بصورة فعلية.

المادة 4

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من:-

1- رئيس النيابة العامة           نائباً للرئيس.

2-  أحد قضاة محكمة التمييز يختاره المجلس القضائي لمدة سنة قابلة للتجديد.

3- رئيس محكمة استئناف عمـــان.

4- أمين عام الوزارة .

5- رئيس محكمة بداية عمـــان.

6- أحد رؤساء محاكم البداية بالتناوب لمدة سنة يسميه رئيس المجلس القضائي.

7- أحد القضاة المتقاعدين المشتركين في الصندوق يسميه رئيس المجلس القضائي لمدة سنتين.

ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1-  وضع خطة عمل حساب القضاة والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2-  دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء المجلس.

4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات حساب القضاة واعتمادها.

5- إقرار موازنة حساب القضاة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.

6- اعتماد بنك، أو أكثر، تودع فيه أموال حساب القضاة.

7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها حساب القضاة للمشتــرك.

8- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في حساب القضــاة.

ج- يجوز لرئيس المجلس تشكيل لجنة فرعية، أو أكثر دائمة أو مؤقتة، من بين أعضاء المجلس أو من بين المشتركين في حساب القضاة أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى المجلس.

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل.

ب- يوقع رئيس المجلس على المراسلات الإدارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها خطياً .

ج- يسمي المجلس من بين أعضائه مقرراً له، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع أوراقه في مقر الحساب الذي يحدده المجلس .

المادة 6

أ-1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب موظفي الوزارة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير مديرية الشؤون المالية فيها وثلاثة من موظفي المحاكم يسميهم الوزير.

2- يكون مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة نائبا لرئيس اللجنة .

ب- تتولى اللجنة فيما يتعلق بحساب  موظفي الوزارة المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام، كما يتولى الوزير المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) ذاتها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل .

د- يتولى رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام ، كما تتولى اللجنة الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) ذاتها على أن تحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة .

المادة 7

يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسباً أو أكثر لحساب القضاة وحساب موظفي الوزارة يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها.

المادة 8

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة أو حساب  موظفي الوزارة إلا بقرار من المجلس أو اللجنة، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من المجلس أو اللجنة .

ب- يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة .

ج- تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

د- يخضع حساب القضاة لرقابة الشخص أو الجهة التي يحدد المجلس القضائي ايا منهما، كما يخضع حساب  موظفي الوزارة لرقابة وحدة الرقابة الداخلية فيها .

المادة 9

يجتمع كل من المجلس واللجنة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس المجلس لدراسة أوجه استثمار أموال الصندوق والحسابين فيه وتنمية مواردهما المالية، وفقا للأسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.

المادة 10

أ-   تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي:-

1- النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء.

2- نسبة (3%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه.

3- عوائد استثمار أموال هذا الحساب.

4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك.

ب- تتكون الموارد المالية لحساب  موظفي الوزارة مما يلي:-

1- النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء .

2- نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه.

3- عوائد استثمار أموال هذا الحساب.

4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك.

المادة 11

 أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في حساب القضاة ووفقاً لما يقرره المجلس ما يلي:-

1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين في السنة  .

2- أي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتبه الشهري أو نسبة منه على ان لا يتجاوز اجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف.

3- ثلاثة آلاف دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.

ب- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في حساب  موظفي الوزارة ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:-

1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين في السنة أو أي مبلغ تراه اللجنة مناسباً وبالتساوي لكل مشترك من  موظفي الوزارة  لمرة واحدة أو أكثر  في السنة على أن لا يتجاوز إجمالي المبالغ  المصروفة (70%) من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف .

2- ألفا دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.

ج- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها.

المادة 12

أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة.

2- يحدد المجلس مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له .

3- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له.

ب-1- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من موظفي الوزارة سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حداً أعلى وذلك لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة.

2- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له.

3- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها  من أي مستحقات مالية له.

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة أو حساب موظفي الوزارة بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة.

ب- يحق للمشترك الذي احيل على التقاعد او الاستيداع أو الذي يعمل خارج المملكة ان يستمر في الاشتراك في حساب القضاة أو حساب موظفي الوزراة وذلك بناء على طلب يقدمه الى المجلس او اللجنة حسب مقتضى الحال ووفق الأسس والشروط والمواعيد التي يحددها المجلس او اللجنة لهذه الغاية.

المادة 14

تعتبر أموال كل من حساب القضاة وحساب موظفي الوزارة في الصندوق أموالاً عامة.

المادة 15

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء وتنتقل اليه جميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه .

المادة 16

يصدر رئيس المجلس القضائي أو الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء رقم (76) لسنة 2010 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق