نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق عوائد التخاصية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون التخاصية.
المجلس: مجلس التخاصية.
الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية.
الصندوق:صندوق عوائد التخاصية.

المادة 3

أ- تشكل لجنة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه المتعلقة بالاشراف على الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:-
1-وزير التخطيط.
2-وزير الصناعة والتجارة.
3-محافظ البنك المركزي.
4-رئيس الهيئة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باستخدام موارد الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2-رفع تقارير دورية للمجلس عن الاجراءات المتخذة لتنفيذ قراراته والتوصية له باي اقتراحات تراها بهذا الخصوص.
3-تقديم الاقتراحات والتوصيات ذات العلاقة باستخدام موارد الصندوق الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 4

أ- تجتمع اللجنة بدعوة خطية من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها
على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثريــة اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
ب-يجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص مقابل مكافأة تتناسب مع مستوى الخبرة.
ج-يعين رئيس اللجنة امين سر لها يتولى تنظيم الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها بعد التوقيع
عليها من جميع الاعضاء الحاضرين لجلساتها.

المادة 5

يتولى المجلس الاشراف على الصندوق ويتم استخدام موارده في الاغراض التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة (13) من القانون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وللمجلس تفويض هذه الصلاحية لرئيس اللجنة.

المادة 6

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول
من السنة نفسها.

المادة 7

على رئيس اللجنة تقديم تقرير سنوي الى المجلس عن نشاط الصندوق وانجازاته وبيان بحساباته الختامية وميزانيته العمومية
وتخضع حساباته لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 8

تكون الهيئة مسؤولة عن تنظيم ادارة الصندوق ومسك حسابات مستقلة له تخضع من حيث اصول التحقق والقيد والحفظ والصرف
الى الاصول المتبعة في ضبط الحسابات وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وللمجلس تفويض هذه المسؤولية لرئيس اللجنة.

المادة 9

تودع عوائد التخاصية في حسابات خاصة في البنك المركزي ويكون رئيس اللجنة هو الشخص المفوض بالتوقيع لغايات السحب او
التحويل او الايداع وبجميع الامور المالية المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 10

تحول للخزينة فوائد حسابات التخاصية بشكل شهري كما تحول اليها العوائد والارباح الاخرى المتأتية من استثمار اموال
الصندوق حال تحققها وبشكل مستمر.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تخويل رئيس اللجنة باي صلاحيات تقتضيها مهامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق