نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

الــوزارة

:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الــوزيـر

:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الأمين العام  

:

أمين عام الوزارة.

الصنـدوق 

:

صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.

المديرية

:

مديرية البعثات في الوزارة.

اللجنــة

:

لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الطالب

:

الطالب المسجل للحصول على درجة علمية في احدى مؤسسات التعليم العالي الرسمية في البرنامج العادي/ تنافس على نفقته الخاصة.

الموفد

:

الطالب الذي يوفد في منحة أو يستفيد من قرض وفقا لأحكام هذا النظام .

المنحة الكاملة

:

تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بالعمل وفق عقد الإيفاد.

المنحة الجزئية

:

تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب دون مقابل.

القرض

:

 تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بتسديد القرض. 

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح والقروض للطلاب وفقا لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الاكاديمية المقررة للتخصص الموفد اليه الطالب أو أي مبالغ أو مخصصات مالية شهرية أخرى تقررها اللجنة .

المادة 4

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

أ‌-    المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق.

ب‌-  الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ج-   المبالغ المسددة من تحصيل القروض.

د-    عوائد استثمار اموال الصندوق.

المادة 5

أ-   يُفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني.

ج- يكون للصندوق حساب فرعي في كل جامعة تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من اللجنة للإنفاق منه لتغطية مبالغ المنح او القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1–  مدير المديرية                نائبا للرئيس.

2–  مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة

3–  مدير مديرية الأموال العامة في وزارة المالية.

4عميد شؤون طلبة احدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه الوزير وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين .

5 مندوب عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان على ان لا تقل رتبته عن مدير مديرية  .

6 رئيس قسم البعثات والمنح الداخلية في الوزارة .

7 اثنين من القطاع الخاص يسميهما الوزير لمدة ثلاث سنوات.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها .

 ج-  يسمي الأمين العام أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها .

 د- يكون مدير المديرية في الوزارة مسؤولاً عن إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة ويقوم بالتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

هـ- تُصرف من حساب الصندوق مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وفقا لأحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

المادة 7

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كانت منحة أو قرضا وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام .

2- اتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للاستفادة من المنح والقروض والنظر في الاعتراضات المقدمة اليها.

3- اعتماد الكفالة العدلية وسند التعهد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من المنحة أو القرض .

4- إقرار التوصيات المقدمة من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

5- اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها.

6- تحديد اسم الجامعة والتخصص ومدة الإيفاد للطالب في قرار الإيفاد .

7- أي أمور أخرى ذات علاقة بمهامها يكلفها بها الوزير.

ب- ترفع اللجنة قراراتها للوزير للمصادقة عليها وترفع له توصياتها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

المادة 8

أ- يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-

1-  أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

3- أن يكون غير قادر على توفير أثمان رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقا للمعايير والأسس التي تقرها اللجنة لهذه  الغاية.

4- أن لا يكون مستفيداً عند تقديم الطلب من منحة كاملة من الصندوق أو مستفيدا من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى.

5- أن يكون مسجلاً في احدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط  على البرنامج العادي/ تنافس وعلى نفقته الخاصة.

6- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن نقطتين من اربع أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته فيعتمد له معدل الثانوية العامة الأردنية او ما يعادلها .

7- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة إنذار فأعلى سارية المفعول عند تقديم الطلب.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطالب الذي كان موفدا في منحة جزئية أو مستفيدا من قرض أن يتقدم بطلب للاستفادة من منحة جزئية أو قرض لأكثر من مرة وفقا لمعايير وأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 9

أ-   تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة وخلال الفترة التي تحددها المديرية لهذه الغاية.

ب- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة للعمل على استقبال الطلبات وتفريغها وفرزها والمفاضلة  بين الطلبة المتقدمين حسب الاسس المقرّة للاستفادة من منح أو قروض الصندوق واستخراج النتائج حسب الأصول ورفعها للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ج- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومديرية الشؤون المالية في الوزارة  للعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لصرف الدعم المخصص للطلبة .

المادة 10

أ- تخصص المنحة أو القرض سنويا وبحد أعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية المخصصة لهذه الغاية .

ب- تخصص المنح والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب ووفقاً لمعايير وأسس تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 11

أ- يوقف صرف الدعم المخصص للطالب مؤقتا في الحالتين التاليتين:-

1- إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين من أربع أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها في فصلين دراسيين متتاليين .

2- إذا غيّر موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.

ب-  يتم إنهاء المنحة أو القرض ويوقف صرف الدعم المخصص للطالب في أي من الحالات التالية:-

1- إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .

2- إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.

3- إذا تم فصله من التخصص أو حوّل إلى الدراسة الخاصة.

4- إذا صدرت بحقه عقوبة إنذار فأعلى.

ج-  إذا أنهيت المنحة أو القرض  للطالب المستفيد من الدعم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيلزم وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته.

د-  يتحمل الطالب رسوم الساعات المعادة  والاستدراكية أو أي مادة يدرسها خارج مواد الخطة الدراسية الموفد اليها.

المادة 12

يتم تسديد وتحصيل القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق وفق أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير بحيث تبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول الطالب على المؤهل العلمي، على أن يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد السنتين المشار اليهما أعلاه.

المادة 13

يعفى الطالب الحاصل على منحة كاملة أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالات التالية :-

أ-  إذا انقطع الطالب عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية يثبت عدم مقدرته على استكمال الدراسة. 

ب- إذا أصيب بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من تسديد قيمة القرض أو المنحة الكاملة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية  يثبت عدم مقدرته على العمل.

ج- إذا تُوفي الطالب على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته أو التركة التي آلت اليهم منه .

المادة 14

أ- يلتزم الطالب عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة لهذه الغاية وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة أو القرض اعتبارا من تاريخ الإيفاد ويتحمل الطالب الفروق المالية الناتجة عن التغيير من حيث عدد الساعات وكلفة الرسوم الدراسية.

ب- يلتزم الطالب عند تأجيل الدراسة بالقرارات الصادرة عن اللجنة وفي حال الموافقة على التأجيل لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة التأجيل.

المادة 15

أ- على الطالب الموفد في منحة كاملة وفقا لأحكام هذا  النظام ان يتقدم بطلب تعيين الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي وإلا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه .

ب- يجوز نقل التزام الموفد في منحة كاملة الى أي دائرة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية أو الى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من أسهمها ويعتبر عمله في أي من تلك الجهات وفاء لالتزامه .

ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ ) و (ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد للعمل في الدائرة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه لطلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من الالتزام ويحق له بعد انقضاء المدة مزاولة أي عمل آخر .

د-  في حال مخالفة الموفد لأحكام الفقرتين (أ)و (ب) من هذه المادة يُعتبر مخلاً بالتزاماته ويترتب عليه وعلى كفيله دفع جميع ما انفق عليه خلال مدة دراسته.

المادة 16

يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا الى الوزير عن نشاطات الصندوق واعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة وأسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية أخرى.

المادة 17

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 18

يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (45) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق