نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009

المادة 1

المادة1 –
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الجامعة:أي جامعة أردنية رسمية.
الصندوق:صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المنشأ وفق احكام هذا النظام 0
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المستشار:المستشار الثقافي الذي تعينه الوزارة في الجامعة .

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية ) يهدف إلى تقديم المنح
أو القروض إلى الطالب ، وفقا لأحكام هذا النظـــام، وذلك لتغطية أي رسوم جامعية مقررة ســواء كان ذلك بصورة
كلية أو جزئية.

المادة 4

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق .
ب-الهبات والتبرعات التي ترد إلى الصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير
أردني .
ج-المبالغ المسددة من القروض.
د-عوائد استثمار أموال الصندوق.

المادة 5

أ- يفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام
المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك مرخص 0
ج- يكون للصندوق حساب فرعي في كل جامعة ، تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من اللجنة للإنفاق منه لتغطية مبالغ المنح أو القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.

المادة 6

أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1-أمين عام وزارة المالية نائبا للرئيس.
2- اثنين من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية يعينهما الوزير لمدة سنتين بالتناوب.
3-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة .
4- المدير المالي في الوزارة.
5- مدير مديرية البعثات في الوزارة.
ب- يكون مدير مديرية البعثات في الوزارة مسؤولا عن إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل
اللجنة ، يساعده في ذلك العدد اللازم من موظفي الوزارة الذين يسميهم الوزير ، كما يقوم بالتنسيق بين اللجنة
والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

المادة 7

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة أو قرضا وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
2-اعداد أنموذج العقد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من الدعم .
3-تحديد نوع الكفالة التي يقدمها الطالب للوزارة لضمان تسديد القرض الذي يمنح له.
4-إقرار التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام.
5-تحديد البنك الذي تودع فيه اموال الصندوق بما يحقق مصلحته 0
6-التوصية بتحديد أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء
عليها.
7-أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.
ب- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادهـا.

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا
يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اعضائها 0
ب- يسمي رئيس اللجنة أمين سر لها من موظفي الوزارة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها 0

المادة 9

يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية.
ج- أن لا يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى.
د- أن يكون مسجلا في البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.
هـ- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على دعم عن نقطتين أو عن (60%)
، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته.
و- ان لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الانذار 0

المادة 10

أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق مباشرة للمستشار في الجامعة وعلى الأنموذج المعتمد لهذه الغاية 0
ب- يتولى المستشار حصر الطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتدقيقها وإرسالها للوزارة .
ج- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من موظفين من مديرية البعثات ومديرية تكنولوجيا المعلومات وأي موظفين آخرين ، تكون مهمتها تفريغ الطلبات وتدقيقها ووضعها في جداول حسب
الأسس المعتمدة للمفاضلة بين المتقدمين ورفعها للجنة للمصادقة عليها .

المادة 11

المادة11-
أ- تقرر المنح والقروض سنويا وبحد أعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حالات خاصة ، يمكن تقديم منح تغطي كامل مقدار
الرسوم الجامعية طيلة مدة الدراسة.
ج- تخصص المنح والقروض تنافسيا وعلى أساس حصول المرشح ، للاستفادة منها ، على أعلى النقاط وفقا لأسس
يقرها الوزير بناء على توصية اللجنة ، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 12

يوقف صرف الدعم المخصص للطالب في أي من الحالات التالية: –
أ-إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله او انسحابه منهــا 0
ب- إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين أو عن (60%) في فصليــن متتاليين.
ج- إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف 0

المادة 13

يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تخرجه ،
وذلك وفق أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير ، ويسري هذا الحكم على من يوقف صرف الدعم المخصص له
وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام.

المادة 14

يعفى الطالب المستفيد وكفيله من سداد القرض إذا توفى الطالب على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته.

المادة 15

يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا إلى الوزير عن نشاطات الصندوق وأعماله ومبالغ الدعم
المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة وأسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق وأي أمور ضرورية
أخرى .

المادة 16

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب اللجنة ، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (58) لسنة 2004 ، على أن تبقى
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا
النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق