نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية

المادة 1

يسمى هذا النظـام (نظـام صنـدوق دعم الحـركة الشبـابية والـرياضيــة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة

:

وزارة الشباب.

الوزير

:

 وزير الشباب.

الصندوق

:

صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ في الوزارة.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق.

المدير

:

مدير الصندوق. 

المادة 3

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1-  أمين عام الوزارة.

2- المدير.

3-   ثلاثة من ذوي الخبرة والاهتمام في العمل الشبابي والرياضي يسميهم الوزير .

4-  ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على أن يكون من بينهم أحد مديري المدن الشبابية.

ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس في أول اجتماع لها .

ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 4

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

 1-  وضع أسس ومعايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الأبنية والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية وغيرها من المشاريع.

2-   تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته بمقتضى خطة عمل سنوية استنادا للأسس التي تحددها اللجنة.

 3-  إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الصندوق.

 4-  دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الصندوق وإعادة تقييمها.

ب- تجتمع اللجنة  بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .

ج- تحدد مكافأة الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء  بناء على تنسيب الوزير.

د- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 6

يلغى نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم (29) لسنة 2003 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق