نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية لسنة 2008 ) ويعمــل به من تاريـخ نشـره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك
:-
القانون:قانون رعاية الثقافة النافذ 0
الوزارة:وزارة الثقافة 0
الوزير :وزير الثقافة 0
المجلس:مجلس ادارة الصندوق 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
الصندوق :صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية 0

المادة 3

أ- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه
قانونياً بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات اعضائه 0
ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر المجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها
وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس 0

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للمؤسسات الثقافية والفنية والهيئات ذات العلاقة 0
ب-العمل على تنمية الموارد المالية للصندوق 0
ج-دراسة الموازنة السنوية للصندوق التي يعدها الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها 0
د-اقرار التقرير السنوي عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية له 0
هـ – اختيار بنك اردني او اكثر تودع فيه اموال الصندوق 0
و- تعيين محاسب قانوني للصندوق يتولى تدقيق حساباته وتحديد بدل اتعابه 0
ز- تشكيل أي لجنة لمساعدته في قيامه بعمله 0
ح- أي مهام اخرى تتعلق باعمال الصندوق يحيلها الرئيس اليه 0

المادة 5

أ- تحدد اسس واوجه الانفاق من الصندوق لدعم المشاريع والبرامج والانشطة الثقافية والفنية ومشاريع البنية
التحتية اللازمة للعمل الثقافي بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
ب- تطبق على الصندوق احكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية
والتعليمات الصادرة بمقتضى كل منهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء
ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص المنصوص عليها فيهما 0

المادة 6

يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة الصندوق في قيامه بعمله 0

المادة 7

تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة 0

المادة 8

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق