نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والمادة (10) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني.
المجلس: مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني.
الصنندوق: صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ بمقتضى احكام المادة (6) من القانون.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس مجلس الادارة.
المدير: مدير الصندوق.

المادة 3

يهدف الصندوق الى دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في مؤسسات القطاع العام
والخاص وتعزيز مشاركة هذين القطاعين في عملية التعليم والتدريب وتوفير متطلباتها وذلك بما يتأتى له من موارد مالية
وفقا لاحكام القانون.

المادة 4

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة من يعينه المجلس وعضوية كل من:-
1-ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام.
2-ممثل عن دائرة ضريبة الدخل يسميه مديرها العام.
3-ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يسميه مجلس الاتحاد.
4-ممثل عن غرفة صناعة عمان يسميه مجلس ادارتها.
5-ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يعينهم المجلس.
6-المدير.
ب-تكون مدة العضوية للاشخاص المنصوص عليهم في البنود من (3-5) في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة
واحدة.
ج-ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة 5

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح السياسات العامة للصندوق بما يضمن تنفيذ الغايات المحددة له بما في ذلك اقتراح سياسة استثمار امواله ورفع
ذلك الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب-استثمار اموال الصندوق بما يتلاءم والسياسة الموضوعة بهذا الشأن.
ج-اعتماد الموازنة والميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله ورفعها الى المجلس للمصادقة
عليها.
د-اعداد التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق بما في ذلك شؤون الموظفين والمستخدمين والشؤون المالية والادارية واللوازم
والاشغال وتحديد اوجه الانفاق وصلاحيات الصرف منه ورفعها الى المجلس لاقرارها وذلك بما يتفق واحكام هذا النظام.

المادة 6

أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه
قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين
على الاقل.
ب- لمجلس الادارة دعوة أي شخص ذي علاقة او أي خبير لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان
يكون له حق التصويت.
ج- يختار الرئيس احد موظفي الصندوق امين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة 7

يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد بموجب هذا القرار راتبه وسائر حقوقه المالية.

المادة 8

يمارس المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تطبيق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الادارة.
ب-ادارة اعمال الصندوق والاشراف على الجهاز الاداري فيه بما يضمن حسن سير العمل.
ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ورفعها الى مجلس الادارة.
د-أي مهام اخرى يفوضه بها مجلس الادارة او تنص عليها التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 9

أ-تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات وفقا للاحكام والاجراءات والمدد
المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل والمنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول 0
ب-لغايات تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني عبارة الارباح الصافية القابلة للتوزيع : الارباح الصافية المعلنة في حسابات الشركة بعد
تنزيل ما يلي :-
1-الاحتياطي الاجباري للشركة 0
2-الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية الرسمية 0
3-رسوم البحث العلمي والتدريب المهني 0
4-مكافآت اعضاء مجلس الادارة او هيئة المديرين في الشركة0
5-مخصص ضريبة الدخل المعلن في حسابات الشركة 0
ج-يعتمد تعريف الشركة الوارد في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول وتستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية والشركات الاجنبية غير العاملة
المسجلة في المملكة 0

المادة 10

يتم الانفاق من الصندوق على اوجه انشطته المختلفة بما في ذلك ما يلي:-
أ-تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني او الاسهام فيها بما في ذلك التجهيزات والمواد
الخام والمواد التعليمية واجور الكوادر التدريبية.
ب-تطوير البرامج التدريبية واعادة التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
ج-تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
د-المساهمة في تغطية نفقات حملات الارشاد المهنية والاعلامية الهادفة لنشر التوعية المهنية لدى المواطنين.
هـ- المساهمة في تغطية كلفة الدراسات ومكافآت اللجان الفنية التي يتم تشكيلها من المجلس.
و-اجراء المسوحات المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لاسواق العمل المحلية والاقليمية.
ز-تغطية جميع النفقات التي تقتضيها مصلحة الصندوق بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين فيه.
ح-أي انشطة اخرى يعرضها المدير على مجلس الادارة ويوافق عليها.

المادة 11

يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق