نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس:مجلس عمداء الجامعة.
الصندوق: صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة.
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق.

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق دعم التعليم الجامعي ) يهدف الى تقديم منح لتغطية الرسوم الجامعية لغير القادرين
على دفعها من الطلبة المقبولين في الجامعة وذلك وفقا للاسس والقواعد التي يقررها المجلس.

المادة 4

تتألف موارد الصندوق مما يلي:-
أ-المخصصات السنوية التي ترصدها الحكومة لهذه الغاية ضمن الدعم الحكومي للجامعة.
ب-المبالغ التي تخصصها الجامعة في موازنتها السنوية.
ج-عائدات استثمار اموال الصندوق.
د-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة للصندوق واي مبالغ اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 5

يتولى ادارة الصندوق لجنة ادارة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:-
أ-عميد شؤون الطلبة نائبا للرئيس.
ب-مساعد الرئيس لشؤون الصناديق او من يقوم مقامه.
ج-مدير وحدة الشؤون المالية.
د-احد العاملين في الجامعة يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار المنح للطلبة وفقا لاحكام هذا النظام والاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.
ب-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ج-استثمار اموال الصندوق وتشغيلها بالطريقة التي تراها مناسبة.
د-متابعة تحصيل الاموال المخصصة للصندوق المستحقة له.
هـ- تقديم تقرير الى المجلس عن الوضع المالي للصندوق في نهاية السنة المالية.

المادة 7

يعتبر رئيس اللجنة ممثلا للصندوق في جميع الامور المالية والادارية والاجرائية وفي المراجعات المتعلقة به.

المادة 8

أ- يشترط في الطالب للافادة من المنح التي يقدمها الصندوق ما يلي:-
1-ان يكون اردني الجنسية.
2-ان يكون غير قادر على تسديد الرسوم الجامعية.
3- ان لايقل معدله الفصلي في الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه على المنحة عن (2) نقطتين ويستثنى من ذلك الطلبة
المقبولون في الفصل الاول من دراستهم.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا كان الطالب حاصلا على دعم من جهة اخرى او موفدا على حساب أي جهة
يدفع له في هذه الحالة مبلغ لا يتجاوز فرق الزيادة في الرسوم الجامعية.

المادة 9

توقف المنحة المقدمة للطالب في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا ترك الدراسة لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الانسحاب.
ب-اذا تم فصله من الجامعة بموجب الانظمة والتعليمات النافذة فيها.
ج-اذا اوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (و) و (ز) و (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) من المادة
(4) من نظام تأديب الطلبة في الجامعة النافذ المفعول.

المادة 10

يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة يحدد في الموازنة السنوية للصندوق بقرار من المجلس بناء على
تنسيب اللجنة.

المادة 11

يعين المجلس مدققا قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 12

أ- يتم الاحتفاظ بجميع البيانات والتقارير والعقود والمستندات الخاصة بعمل الصندوق لدى وحدة الصناديق المالية في الجامعة.
ب- يلتزم الرئيس بتقديم تقرير سنوي عن عمل الصندوق الى مجلس التعليم العالي للاطلاع عليه ورفعه الى مجلس الوزراء على
ان يتضمن هذا التقرير كشفا باسماء الطلبة الذين قام الصندوق بتقديم منح لهم ومقدار هذه المنح والوضع المالي للصندوق.

المادة 13

تطبق على اعمال الصندوق الانظمة المالية النافذة في الجامعة.

المادة 14

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات التنفيذية والمالية والادارية والاجرائية لتطبيق احكام هذا النظام بما
في ذلك اجراءات الحصول على المنحة ونسبة ما يصرف للطالب من الرسوم الجامعية والنماذج والبيانات المطلوبة لهذه الغاية
والوثائق المعززة للحصول على منحة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق