نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني / صادر بمقتضى المادة (188) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المادة 3
المادة 3- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني ) له ميزانية مستقلة ، وتتكون موارده
المالية وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 4
المادة 4- أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بمقتضى قانون الشركات النافذ المفعول بأن تحول مخصص البحث العلمي والتدريب
المهني البالغ (1%) من ارباحها الصافية الى الصندوق اذا لم ينفق هذا المخصص او اي جزء متبق منه خلال اي سنة من السنوات
الثلاث التي تلي السنة التي اقتطع هذا المخصص من ارباحها.
ب- تودع المبالغ المحولة الى الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي تختاره اللجنة لهذه الغاية كما تعين اللجنة الاشخاص
المفوضين بالتوقيع والسحب من هذا الحساب.
المادة 5
المادة 5- يهدف الصندوق الى دعم البحث العلمي والتدريب المهني بما في ذلك ما يلي:
أ- تقديم الدعم المادي لمشروعات البحث العلمي والتطوير والدراسات والمشورة الفنية للصناعة الاردنية.
ب- تقديم المساعدة على حل المشكلات الفنية التي تواجهها الشركات لتطوير صناعاتها ومنتجاتها وتمكينها من تحسين قدراتها
التنافسية.
ج- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية للتنسيق في مجال البحوث العلمية.
المادة 6
المادة 6- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تشكل على النحو التالي:
1- الوزير رئيسا
2- الامين العام للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا نائبا للرئيس
3- مدير عام مؤسسة التدريب المهني عضوا
4- مراقب الشركات عضوا
5- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيس الجمعية عضوا
6- عميد البحث العلمي في احدى الجامعات الرسمية عضوا
7- عضوان من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي في قطاع الصناعة او الخدمات
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (6)و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير قابلة للتجديد.
المادة 7
المادة 7- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- تحديد مجالات دعم البحث العلمي والتدريب المهني التي يتم تمويلها من الصندوق.
ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها واختيار ما يرشح من المشروعات لدعمه من الصندوق.
ج- المساهمة في توفير وإعداد القوى البشرية والامكانات الفنية لمراكز البحث العلمي والتكنولوجي.
د- مناقشة التقرير السنوي والميزانية السنوية لصندوق البحث العلمي.
هـ- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي وعلى الاخص التطبيقي منه.
المادة 8
المادة 8- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه
عند غيابه واحداً منهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 9
المادة 9- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتزويد اللجنة بكشف تفصيلي يبين كيفية صرف مخصص دعم البحث العلمي والتدريب
المهني وذلك عند تقديم بياناتها المالية السنوية الى مراقب الشركات.
المادة 10
المادة 10- يتم تدقيق حسابات الصندوق من قبل محاسب قانوني تعينه اللجنة ويتم عرض الموازنة السنوية والحسابات الختامية
للصندوق على المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المادة 11
المادة 11- تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.