نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار

المادة

المادة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزارة

:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير

:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الصندوق

:

صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق.

الرئيس

:

رئيس اللجنة.

المدير

:

مدير الصندوق.

المادة 3

تحقيقا لأهداف الصندوق في تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار يعمل الصندوق على ما يلي:-

  •  توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم بها لإحداث الاثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
  • تشجيع المشاركة العلمية والبحثية والابتكارية والريادية في مؤسسات التعليم العالي.

ج- توجيه الباحثين للبحوث العلمية والابتكارية والريادية الاكثر فائدة تلبية لحاجات المجتمع وفقا للأولويات الوطنية البحثية.

د-  توفير البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية البحثية والابتكارية لربط انشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الاردنية.

هـ- دعم اصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة.

و- نشر ثقافة الابتكار والابداع في مختلف المجالات وتعميمها .

ز- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية والمشاريع الريادية التي تقدمها الجامعات الأردنية والمؤسسات العامة والخاصة وتوثيق نتائج تلك البحوث وتسويقها.

ح- تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة بما في ذلك المتعلق منها بنقل التكنولوجيا .

ط- المساهمة في إنشاء حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسّرعات الاعمال.

ي- المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته الابتكارية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية.

ك- المساهمة في حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والشركات الاردنية في تطوير صناعاتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين المؤسسات الرسمية والجامعات الأردنية وهذه الشركات.

ل- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والابتكار.

المادة 4

أ- تتولى إدارة الصندوق والاشراف عليه لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

  1. أمين عام الوزارة      نائبا للرئيس.
  2. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
  3. ثلاثة أساتذة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والأساسية والإنسانية.
  4. اثنين من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات التي تساهم في إيرادات الصندوق.
  5. المدير.

 

ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من  الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

 

  • رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط  والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  • اقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه.

 

  •  تحديد الأولويات الوطنية البحثية وأولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار والريادة.
  •   تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه.
  •  إدارة أموال الصندوق.
  • وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
  • الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يعقدها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه.

 

  • أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف الصندوق ومهامه يعرضها الرئيس عليها.

المادة 6

أ-  تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح  الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

ج- يسمي الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.

المادة 7

أ- يكون للصندوق مدير من حملة شهادة الدكتوراة ومن ذوي الخبرة في مجالات عمل الصندوق يتم تعيينه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

  1. تنفيذ قرارات اللجنة.
  2. متابعة شؤون الصندوق المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة بعمله بما يضمن حسن سير العمل فيه.
  3. متابعة اعمال اللجان التي تشكلها اللجنة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى اللجنة .
  4. إعداد تقرير ربع سنوي عن أنشطة الصندوق المختلفة ووضعه المالي ورفعه الى اللجنة.

أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

المادة 8

للصندوق حق الانتفاع المباشر من الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية التي يدعمها وتحديد الأطراف المالكة لها امام الجهات الرسمية ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 9

يكون للصندوق حساب خاص في الوزارة تودع فيه الموارد المالية المحددة في المادة (10) من القانون.

المادة 10

تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على ما يلي:-

  • النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الانفاق على ما يلي :-
  1. مشروعات البحث العلمي والابتكار ذات الأولوية الوطنية.
  2. الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذات العلاقة بعمل الصندوق.
  3. البرامج الوطنية ذات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار التي تساهم في دعم القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية.
  4. المجلات العلمية الاردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة.
  5. إيداع طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية مدعومة من الصندوق وإدارتها.
  6. مكافآت اعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة .
  7. أي نفقات أخرى ذات علاقة بالبحث العلمي والابتكار يعرضها الرئيس على اللجنة وتوافق عليها.

ب- النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لدعم البحث العلمي والابتكار.

المادة 11

تحدد مكافأة اعضاء اللجنة واللجان التي تشكلها اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتي لا تتعارض مع احكام هذا النظام الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكامه .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق