نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم البحث العلمي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي.
المجلس:مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير:مدير الصندوق.

المادة 3

يهدف الصندوق الى دعم البحث العلمي بما في ذلك ما يلي:-
أ-تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تقدمها الجامعات الاردنية.
ب-تقديم المساعدة على حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات الاردنية لتطوير صناعاتها ومنتجاتها وتمكينها
من تحسين قدراتها التنافسية على ان يكون ذلك بالتعاون مع الجامعات الاردنية.
ج- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية للتنسيق في مجال دعم البحوث العلمية.
د- تقديم الدعم بما يخدم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها الى حل المشكلات
بما في ذلك مراكز البحوث وحاضنات الاعمال القادرة على تطوير الابداع وتسويق نتاج البحوث العلمية.
هـ- تشجيع الشركات والمؤسسات الوطنية على المزيد من الانفاق على نشاطات البحث والتطوير.
و- ايجاد البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية والبحثية لربط نشاطاتها البحثية والتطويرية باحتياجات المؤسسات
والشركات الاردنية.
ز- دعم الطلبة المتميزين من خلال تقديم المنح التدريسية والبحثية ودعم الابحاث التي يعملون عليها في برامج الدراسات
العليا على ان يكون الطالب متفرغا لذلك.

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار السياسات التي تحكم اعمال الصندوق.
ب-تحديد اولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولها الصندوق.
ج- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواضيع والمشروعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
د- اقرار اسس ومعايير تقييم المشروعات البحثية.
هـ-اقرار دعم مشروعات البحوث العلمية المنسّب بها من لجان التقييم.
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس التعليم العالي للمصادقة عليه.
ز-مناقشة التقرير السنوي والميزانية السنوية للصندوق واقرارهما.
ح-وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية
كافة.
ط- تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها الى مشاريع استثمارية منتجة.
ي- اقرار خطة العمل السنوية للصندوق.

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه ، على ان يكون
الرئيس او نائبه عند غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته
وقراراته واي اعمال اخرى يعهد بها اليه.

المادة 6

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تطبيـق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
ب-ادارة اعمال الصندوق.
ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ورفعها للمجلس.
د- أي مهام اخرى يفوضها له المجلس أو يكلفه بها او تنص عليها التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 7

يحق للصندوق تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع التي يتم تسجيلها من خلال الانشطة التي يمولها الصندوق
وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يختاره المجلس لهذه الغاية ، كما يعين المجلس الاشخاص المفوضين
بالتوقيع والسحب من هذا الحساب اضافة الى مدقق الحسابات.

المادة 9

تتولى وزارة المالية بالتعاون مع الصندوق تحصيل المبالغ المتحققة بموجب احكام المادة (13) من قانون التعليم
العالي والبحث العلمي النافذ المفعول الى حساب الصندوق.

المادة 10

يلغــــى نظــــام صندوق دعـــم البحــث العلمـــي والتدريب المهني رقم (66) لسنة 1998.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق