نظام صندوق حماية البيئة

المادة 1

يسمــى هـذا النظـام (نظــام صنــدوق حمــاية البيئــة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
 
القانون: قانون حماية البيئة. 
 
الوزراء: وزارة البيئة .
 
الوزير :وزير البيئة .
 
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
 
الصندوق : صندوق حماية البيئة المنشأ وفقا لأحكام القانون
 
المجلس. : مجلس ادارة الصندوق.
 
المدير: مدير الصندوق. 
الجهة المعنية :   الجهة التي تمارس عملا يتعلق بالبيئة من القطاع العام والخاص بما في ذلك المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
 
خطة العمل :الخطة التي تحدد الأولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع والأنشطة
المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على اوجه الانفاق واجراءات عمل الصندوق.
 
ب  لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المادة 3

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيـــات التاليــــة:-

 

أ‌-  دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وتطويرها وفقا للممارسات البيئية الفضلى.

ب- تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى الاستخدام الأمثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامــة.

ج- المساهمة في نشر الوعي البيئي وبناء وتطوير القدرات في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

د-  التركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية من ناحية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها.

هـ- تشجيع الريادة و الابتكار في مجالات حماية البيئة بما ينعكس إيجابيا على المجتمع.

و- العمل مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية والجهات المانحة والجهات ذات العلاقة المعنية بدعم المشاريع البيئية المحلية والإقليمية والدولية و تعزيز التعاون معها في مجالات حماية البيئة 

بما فيها التنمية المستدامة  والاقتصاد الاخضر والتغير المناخي والانتاج والاستهلاك المستدام وتبادل الخبرات معها .

 

 

 

المادة 4

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس يسمى ( مجلس ادارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
 
1  ثلاثة ممثلين عن القطاع العام من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
 
2  ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
 
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
 
ج- يجوز إنهاء عضوية أي من الأشخاص المشار اليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له، كما يجوز إنهاء عضوية أي منهم إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبلهالمجلس .
 
د- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 
 
هـ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبيةاصوات 
اعضائه وفي حال تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. و- للمجلس دعوة أي من ذوي الخبرة و الاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حقالتصويت. 
 
ز- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته.

المادة 5

 

لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء المجلس أو لأي من موظفي الصندوق أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصـندوق تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من المجلس.

 

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
 
أ- إقرار أولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. 
 
ب- إقرار معايير وأسس اختيار الجهات المعنية والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم .
 
ج. المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق .
 
د- اعتماد التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها .
 
هـ- إقرار الموازنة السنوية للصندوق .
 
و- الموافقة على خطة العمل التي يعدها المدير .
 
ز- الطلب من اصحاب المشاريع أي مستندات او ضمانات إضافية يراها مناسبة .
 

ح- دعم الأنشطة والمبادرات التي تساهم في حماية البيئة.

ط- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس المجلس عليه.

المادة 7

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام على ان يحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

ب- يشترط فيمن يعين مديراً للصندوق ان تكون لديه خبرة واختصاص في الأمور المالية أو أي تخصص ذي علاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة 8

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

أ-  إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .

ب- إعداد معايير وأسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني  للمشاريع من الصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها .

ج- إعداد التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها الى المجلس .

د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما يفوضه المجلس بذلك.

هـ- إعداد خطة العمل والموازنة السنوية المقترحة في بداية كل سنة مالية للصندوق .

و- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس.

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-

1- المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .

2- المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من (عوائد بيع الكربون) وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

3- أي بدلات او أجور أو عوائد تستوفى بموجب القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب- يكون للصندوق حساب خاص  وتودع أمواله في حساب مستقل لدى البنك المركزي. 

المادة 10

 

 

تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على النحو التالي:-

 

أ‌- تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الأولويات البيئية الوطنية بما في ذلك ما يلي:-

 

1- دعم فوائد تمويل البنوك للمشاريع التي يطلقها الصندوق.

2- تقديم التمويل على مبدأ القرض الدوار للجهات المنفذة لمشاريع الصندوق وتشمل مؤسسات التمويل ومؤسسات المجتمع المدني المحلي.

3- ضمان المخاطر أو الائتمان بالتنسيق مع النوافذ المالية.

4- المشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

ب- المصاريف التشغيلية والادارية الخاصة بعمل الصندوق ويشمل ذلك أي مكافآت أو رواتب تدفع للموظفين أو العاملين في الصندوق أو المستخدمين بكافة انواع العقود.

المادة 11

يشكل الوزير لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم المالي  ورفعها للمجلس للمصادقة عليها وفقاً لأسس وإجراءات دعم وتقييم المشاريع المحددة بموجب تعليمات  تصدر لهذه الغاية .

 

المادة 12

أ- إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشاريع و المستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها إضافة الى الفائدة القانونية  المستحقة .

ب- للمجلس اعتماد الأسس والضمانات والإجراءات اللازمة لضمان إعادة الاموال التي تم صرفهــا لغايات تمويـل المشاريع مع فوائدها، اذا لم تستعمل للغاية التي خصصت لها .

المادة 13

أ-  يتم الصرف من أموال الصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الوزارة .

ب- يتم ايداع أموال الصندوق وفتح الحسابات الخاصة به واعداد أوامر الصرف منه وجميع العمليات المالية وفق النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وحسب الدورة المستندية الكاملة.

ج-  يعين المجلس محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق.

 د-  تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 14

للمجلس صلاحية صرف مبلغ لا يزيد على (100,000) مائة الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الاستثنائية المبررة لدعم نوعية البيئة وتحسينها .

المادة 15

تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 16

 يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد أسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة 17

 يلغى نظام صندوق حماية البيئة رقم (66) لسنة 2009 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق