نظام صندوق حماية البيئة / صادر بمقتضى المواد (16) و (17) و (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية البيئة لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: –
القانون:قانون حماية البيئة النافذ.
الوزارة :وزارة البيئة 0
الوزير :وزير البيئة 0
الامين العام :امين عام الوزارة 0
الصندوق:صندوق حماية البيئة المنشأ وفقاً لاحكام القانون 0
اللجنة :لجنة إدارة الصندوق.
المدير:مدير الصندوق.
المشروع:المشروع البيئي الذي تتقدم به الجهة المعنية ويهدف الى المحافظة على البيئة واستدامتها 0
الجهة المعنية:الجهة ذات العلاقة بالبيئة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الجمعيات 0
خطة العمل:الخطة التي تحدد الاولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على
اوجه الانفاق واجراءات عمل الصندوق0

المادة 3

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيـــات التالية :-
أ- دعم اي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال وضع اسس تنافسية لتحديث المنشآت
ومرافقها وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة وتطوير الممارسات البيئية فيها 0
ب- تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى الاستخدام الامثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في
تحقيق التنمية المستدامة 0
ج- المساهمة في نشر الوعي البيئي بما في ذلك استخدام تقنيات التصنيع الصديقة للبيئة 0
د- التركيز على القطاعات ذات الاولوية الوطنية من ناحية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها 0
هـ- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية المماثلة للتنسيق في مجال
دعم حماية البيئة0

المادة 4

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الامين العام .
2- اربعة ممثلين عن القطاع العام من الجهات التي يحددها الوزير وتسميهم تلك الجهات .
3- خمسة ممثلين عن القطاع الخاص معنيين بالبيئة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من غرفة
تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة .
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ج- تنتهي عضوية أي من الاشخاص المشار اليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له ، كما
يجوز انهاء عضوية اي منهم إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة 0
د- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور غالبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها 0
و- للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة و الإختصاص للإستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق
التصويت 0
ز- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وحفظ قيودها وسجلاتها 0

المادة 5

لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء اللجنـة أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصـندوق تحت طائلـة انهاء
عضويتـه من اللجنة وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك 0

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار اولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق.
ب-اقرار معايير واسس اختيار الجهات المعنية والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على منحها هذا الدعم 0
ج-المصادقة على المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم اللازم من الصندوق 0
د-اعتماد التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها 0
هـ- الموافقة على خطة العمل التي يعدها المدير 0
و- الطلب من اصحاب المشاريع اي مستندات او ضمانات اضافية تراها مناسبة 0
ز- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها.

المادة 7

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام على ان يحدد راتبه وعلاواته وسائر
حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب – يشترط فيمن يعين مديراً للصندوق ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات مرتبطة بعمل الصندوق
لمدة لا تقل عن عشر سنوات 0

المادة 8

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ-ادارة وتسيير كافة الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة 0
ب-اعداد معايير واسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني من الصندوق ورفعها للجنة لاقرارها 0
ج-رفع التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق الى اللجنة 0
د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما تفوضه اللجنة بذلك 0
هـ- اعداد خطة العمل والموازنة السنوية المقترحة في بداية كل سنة مالية للصندوق 0
و- اي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة 0

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ، مما يلي :-
1-المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات
العربية والاقليمية والدولية 0
2-المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من عوائد بيع الكربون وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
0
3-الرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب القانون 0
ب- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة وتودع امواله في حساب مستقل لدى بنك او اكثر يختاره
الوزير لهذه الغاية 0

المادة 10

تحدد اوجه الانفاق من اموال الصندوق على ما يلي :-
أ?-تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون غاياتها حماية البيئة ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير
الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الاولويات البيئية الوطنية 0
ب?-المصاريف التشغيلية والادارية الخاصة بعمل الصندوق 0

المادة 11

أ- اذا تبين للصندوق بعد متابعة و دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها بان تلك الاموال لم
تستعمل للغاية التي خصصت من اجلها فله مطالبة اصحاب هذه المشاريع و المستفيدين منها باعادة الأموال التي
قام بتخصيصها لأي منها بالإضافة الى الفائدة القانونية المستحقة 0
ب- للجنة اعتماد الاسس والضمانات والاجراءات اللازمة لضمان اعادة الاموال التي تم صرفها لغايات تمويل
المشاريع مع فوائدها ، اذا لم تستعمل للغاية التي خصصت لها 0

المادة 12

أ-تحدد اسس الصرف من اموال الصندوق على النحو التالي :-
1-المبالغ التي لا تزيد على (200) دينار تصرف بتوقيع المدير .
2-المبالغ التي تزيد على (200) دينار وتقل عن (2000) دينار تصرف بتوقيع رئيس اللجنة والمدير مجتمعين.
3-المبالغ التي تزيد على (2000) دينار تصرف بقرار من اللجنة.
ب- يتم ايداع اموال الصندوق وفتح الحسابات الخاصة به واعداد اوامر الصرف منه وجميع العمليات المالية وفق النظام المالي المعمول به لدى
الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وحسب الدورة المستندية الكاملة 0
ج- تعين اللجنة محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 13

للجنة صلاحية صرف مبلغ لا يزيد على (100,000) مائة الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الظروف الاستثنائية لدعم نوعية
البيئة وتحسينها 0

المادة 14

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 15

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك اسس دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على
التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق