نظام صندوق تأمين افراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صنـدوق تأمين افراد الدفاع المـدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
الصندوق: صندوق تأمين افراد الدفاع المدني المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: كل فرد من منتسبي الدفاع المدني.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.

المادة 3

يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى ( صندوق تأمين افراد الدفاع المدني ) يهدف إلى تأمين افراد الدفاع المدني بتقديم
تعويض مالي لهم في حالة اصابة أي منهم او لورثته الشرعيين عند وفاته وذلك اثناء الخدمة في الدفاع المدني.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لافراد الدفاع المدني طيلة مدة خدمتهم.
ب-تستوفي ادارة المالية في المديرية العامة من المشترك بدل اشتراك شهري مقداره ستمائة فلس يتم اقتطاعه من راتبه الشهري
ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية 0
ج- لا يرد للمشترك عند انتهاء خدمته أي من المبالغ التي دفعها للصندوق.

المادة 5

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) يشكلها المدير العام من خمسة ضباط
لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي احدهم رئيسا لها.
ب- يكون الضابط الاقدم في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه.
ج- يسمي المدير العام من بين اعضاء اللجنة سكرتيراً لها يتولى اعداد جدول اعمالها وتنظيم محاضر جلساتها وتدوين قراراتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة الطلبات المتعلقة بالتعويض واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب- اعداد حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية ورفعها إلى المدير العام لاقرارها.
ج- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام 0
د- تحديد البنك الذي تودع فيه اموال الصندوق.

المادة 7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا
يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 8

المادة8 –
أ- يدفع الصندوق تعويضا مقداره الفا دينار للورثة الشرعيين من عائلة المشترك المتوفى اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة.
ب- لا يحول دفع التعويض وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استيفاء أي تعويض للورثة ورد النص عليه في أي تشريع
اخر نافذ المفعول.

المادة 9

المادة9 –
أ- اذا كان المشترك مكلفا بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لاشراف هيئة الامــم المتحـــدة فيلتـزم الصندوق بدفع
المبالغ المحددة ادناه وعلى النحو التالي:-
1- مبلغ عشرين الف دينار يتم دفعها لورثة المشترك اذا استشهد بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية او توفي اثناء قيامه
بوظيفته.
2- يدفع للمشترك اذا اصيب بعاهة دائمة او بعجز جسماني بناء على تقرير من المرجع الطبي المختص تعويضا وفقا لما يلي:-
– خمسة عشر الف دينار في حالة العجز الكلي.
-اثني عشر الف دينار في حالة العجز الجسيم.
-عشرة الاف دينار في حالة العجز الجزئي.
ب- لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا كانت الاتفاقيات المعقودة بين المملكة وهيئة
الامم المتحدة لهذه الغاية توجب دفع التعويض ولا يلتزم الصندوق بدفعه اذا تم ، بصورة مباشرة ، تعويض المشترك او عائلته
من تلك الهيئة.

المادة 10

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق.
ب- عوائد استثمار اموال الصندوق 0
ج- الفوائد المتحققة للصندوق على المبالغ المودعة في حسابه في البنوك 0
د- التبرعات والاعانات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للصندوق ويوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة شريطة
موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
هـ- المبالغ التي ترد للصندوق من أي جهة لدفع التعويضات للمشترك او لورثته الشرعيين وفقا لاحكام المادة (9) من هذا
النظام.

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من
السنة ذاتها.
ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصول المحاسبية والمالية المتبعة.
ج- تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة ، كما يجوز للمدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لمراقبة حسابات الصندوق
وتقديم التقارير اللازمة له بهذا الشأن.

المادة 12

أ- يسمي المدير العام من بين افراد ادارة المالية في المديرية العامة محاسباً للصندوق للقيام بجميع المعـاملات المــاليــة
والحسـابيـة وفقا للنظــام المـالي المعمول به.
ب- كما يسمي المدير العام امينأً للصندوق ولا يجوز له الاحتفاظ بأي مبلغ لديه.

المادة 13

يحدد المدير العام الاشخاص المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية على ان تقوم ادارة المالية بتبليغ ذلك للبنك
المعتمد لايداع اموال الصندوق لديه.

المادة 14

تعتمد سجلات الرواتب لدى ادارة المالية لمقـاصد تنظيم سجـلات الصندوق.

المادة 15

تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته ملكاً للمديرية العامة.

المادة 16

اذا حدث عجز مالي في الصندوق بحيث لم يعد قادراً على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه يصدر المدير العام بناء على
تنسيب اللجنة قراراً بإلغائه وتؤول امواله في هذه الحالة الى المديرية العامة.

المادة 17

تطبق احكام هذا النظام على كل من يلتحق بالخدمة في الدفاع المدني من المكلفين وفقا لاحكام قانون خدمة العلم والخدمة
الاحتياطية المعمول به.

المادة 18

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 19

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق