نظام صندوق المنح لطلبة الدراست العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعه الاردنية لسنة 1978) ويعمل به اعتباراً
من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المادة 2
ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق باسم ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعة الاردنية ) ويهدف
الى تقديم المنح للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الاردنية ضمن الاسس والقواعد التي يقررها مجلس العمداء
في الجامعة.
المادة 3
تتألف موارد هذا الصندوق من:
أ – مخصصات سنوية من موازنة الجامعة الاردنية.
ب- التبرعات والهبات التي تقبلها الجامعه لاغراض هذا الصندوق.
ج – اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء.
المادة 4
يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس الدراسات العليا في الجامعة الاردنية ، بما في ذلك تلقي طلبات المنح واختيار مستحقيها
وفقا للقواعد والاسس التي يقررها مجلس العمداء.
المادة 5
لمجلس العمداء اصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام.