نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق المنح لطلبة الدراسات العليــا المتفوقين في جامعـة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنـــة
2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
ينشأ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صندوق يسمى ( صندوق المنح لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في جامعة
العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) ويهدف الى تقديم المنح للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا في الجامعة ضمن الاسس والقواعد
التالية:-
أ?-ان يكون الطالب قد امضى مدة لا تقل عن فصلين دراسيين وانهى ما لا يقـــل عن (12) ساعة معتمدة.
ب?-ان لا يقل تقديره في المــواد التي درسها عن جيد جداً.
ج- ان يكون متفرغاً للدراسة تفرغاً كاملاً.
د- أي شروط اخرى يقررها مجلس العمداء0
المادة 3
تتألف موارد الصندوق مما يلي:-
أ -المنح والهبات والتبرعات التي تقبلها الجامعة لاغراض هذا الصندوق.
ب- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس العمداء وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية الرسمية
المعمول بهما 0
ج-مــا يرصــد له من مخصصات سنوية من موازنة الجامعة.
المادة 4
يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بما في ذلك تلقي طلبات
المنح واختيار مستحقيها وفقا للاسس والقواعد المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 5
يصــدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.