نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الصندوق: صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا.
اللجنة: اللجنة الادارية والمؤلفة بموجب هذا النظام.
الرئيس: رئيس اللجنة الادارية.
الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية ذكرا كان او انثى.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط ذكر كان او انثى.
المشترك: الضابط او الفرد المشترك في الصندوق.
الموفد: ابن او ابنة المشترك الذي يعطى منحة دراسية جامعية.
المادة 3
يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المنح الدراسية الجامعية) يستهدف تقديم المساعدة المادية للطلاب من ابناء
وبنات الضباط والافراد العاملين في الخدمة والمنتهية خدمتهم منهم بعد نفاذ هذا النظام. شريطة ان يحوزوا على الشروط
المذكورة في هذا النظام.
المادة 4
أ – يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب – يعين القائد العام أحد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق.
ج- يعين القائد العام السكرتير وأمين الصندوق و المحاسب والمستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لآخر.
المادة 5
أ – تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب – يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس أو نائبه احدهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
المادة 6
يناط باللجنة الوظائف التالية:-
أ – متابعة سير دراسة الموفدين واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ب – تخطيط السياسة العامة للصندوق.
ج- وضع الموازنة العامة للصندوق.
د- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها.
هـ- مراقبة استثمار اموال الصندوق.
و- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة ان اجراءه ضروريا.
ز- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه للقائد العام.
ح- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
المادة 7
ترتبط اللجنة بالقيادة العامة للقوات المسلحة فيما يتعلق بكافة أعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المادة 8
أ – يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة.
ب – يمثل النائب العام الصندوق فيما يقام له أو عليه من الدعاوى وتطبق أحكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 958
وما طرأ عليه من تعديلات أو أي تشريع يحل محله في هذا الخصوص.
المادة 9
تتكون أموال الصندوق من:-
أ – الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين
ب – أية مساعدات او تبرعات مالية حكومية او غير حكومية يمكن ان يحصل عليها الصندوق.
ج- اية مساعدة من صناديق القوات المسلحة الأخرى.
المادة 10
أ – يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط و فرد عامل في القوات المسلحة ويجري اقتطاع الاشتراكات من راتبه شهريا
من قبل المدير المالي للقوات المسلحة وفق النسب التالية وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهراً كاملا وذلك لغايات الاقتطاع:
1 – جندي وجندي اول وعريف: 50 فلسا شهريا
2 – نائب ونقيب: 75 فلسا شهريا
3 – وكيل وتلميذ مرشح و مرشح: 100 فلسا شهريا
4 – ملازم زملازم اول ورئيس: 150 فلسا شهريا
5- رائد ومقدم: 200 فلسا شهريا
6- عقيد فما فوق: 300 فلس شهريا
ب- يعتبر كل مشترك تنتهي خدمته في القوات المسلحة بعد نفاذ هذا النظام مستمرا في اشتراكه في هذا الصندوق ويعفى من
دفع قيمة الاشتراك.
ويستثنى من ذلك:-
1- اذا ما قلت خدمته في القوات المسلحة عن ست سنوات متواصلة.
2- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب
دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
3-اذا حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في
الوثائق الرسمية.
4- اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه انتسب اثناء خدمته العسكرية او اثناء ارتباطه بالقوات المسلحة
كضابط تعزيز او جندي احتياط الى اي حزب سياسي او جمعية غير مشروعة.
5- اذا رفض الدعوى الصادرة اليه استنادا لقانون ضباط التعزيز وقانون القوة الاحتياطية.
المادة 11
تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك بالفائدة التي يتفق عليها.
المادة 12
تعطى المنح الدراسية بموجب هذا النظام للدراسة الجامعية بقرارات تتخذها اللجنة ويصدق عليها القائد العام ، وعلى اللجنة
ان تتقيد في قراراتها بهذا الشأن بالشروط التالية:-
أ- 1- تحدد اللجنة عدد المنح الدراسية المقررة لتلك السنة في بداية شهر حزيران من كل عام.
2- يعلن عن هذه المنح ويحدد آخر موعد لتقديم الطلبات بالطرق التالية:
التعميم على كافة الوحدات العسكرية
الاعلان بطريق الاذاعة وصحيفة يومية على الاقل
ب- توزع المنح الدراسية لكل عام دراسي بين المشتركين حسب النسب المئوية التالية:-
25% لابناء وبنات الضباط.
75% لابناء وبنات الافراد.
ج- توزع المنح الدراسية لكل عام دراسي بين الموفدين حسب النسب المئوية التالية:-
50% لطلبة وطلبات الفرع العلمي.
50% لطلبة وطلبات الفرع الادبي.
د- ينتخب الموفدون حسب تسلسل علاماتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، ويشترط فيهم ان يكونوا حسني
السلوك والسمعة ومتمتعين بحقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ- لا تقرر المنحة الدراسية للموفد الا بعد ان يقدم ما يثبت قبوله في الجامعة التي يريد متابعة دراسته الجامعية فيها
كطالب منتظم.
و- لا يستفيد من هذا النظام ابناء وبنات المشتركين المسجلين في الجامعات قبل نفاذ احكام هذا النظام.
ز- لا يستفيد من هذا الصندوق ابناء وبنات المشتركين الذين يدرسون في الجامعات كطلاب منتسبين غير منتظمين.
ح- لا يستفيد من هذا الصندوق ابناء وبنات المشتركين الذين يتلقون اية منحة دراسية اخرى مهما كانت جهتها.
ط- لا يحق للمشترك الاستفادة بأكثر من منحة واحدة طيلة اشتراكه في الصندوق.
المادة 13
على اللجنة ان تتخذ قراراً بانهاء منحة الموفد في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة اخلاقية.
ب- اذا اتخذت الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله.
ج- اذا انتسب الى اي حزب سياسي او تدخل في شئون البلاد التي يدرس فيها أو قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها
العليا على أن يعود تقرير ذلك الى اللجنة بناء على تقارير تقتنع بصحتها.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على رسوبه لاكثر من سنة واحدة خلال دراسته الجامعية بأكملها.
هـ- اذا تخلف الموفد عن الالتحاق بالسنة الدراسية لأي سبب كان في الوقت المحدد لها.
و- اذا ثبت تلقيه لأية منحة دراسية اخرى من اية جهة كانت.
المادة 14
على الموفد ان يزود رئيس اللجنة بشهادة من الجامعة التي يدرس فيها تثبت مواظبته التامة على متابعة دراسته وعليه في
نهاية كل سنة دراسية أن يرسل بشهادة تثبت نجاحه ذلك العام. ولا تصرف له المنحة للسنة التالية الا بعد أن يقدم الى
اللجنة التقارير المشار اليها.
المادة 15
لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص الا بعد موافقة اللجنة شريطة أن لا يؤثر ذلك على عدد السنوات الدراسية المقررة
حين اعطاء المنحة الدراسية وفي حالة صدور مثل هذه الموافقة يستمر العمل بصرف المنحة المقررة.
المادة 16
قيمة المنحة الدراسية مائتا دينار سنوياً وتدفع على اربعة أقساط متساوية.
المادة 17
تبدأ السنةالمالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول
من السنة ذاتها.
المادة 18
أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات.
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى المدير المالي سجل استاذ افرادي بالنسبة
للاشتراكات.
3- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناءها.
4- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات.
ب- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها.
المادة 19
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء.
المادة 20
في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا لصندوق الشهداء التابع للقوات المسلحة ، ويلزم الصندوق الأخير بالاستمرار
في صرف منح الموفدين الذين سبق وان حصلوا عليها في ظل نظام الصندوق قبل حله ويكون هذا الالزام ضمن حدود الاموال المحالة
فقط ووفق الشروط التي اوفدوا بموجبها.
المادة 21
لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.