نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية / صادر بمقتضى احكام المادتين (17)و(19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق المشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2004
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق: صندوق المشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية المنشأ بمقتضى احكام
هذا النظام 0
الهيئة: هيئة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس الهيئة.
ب- لمقاصد هذا النظام تشمل عبارة ( الاجهزة الامنية ) ، حيثما وردت الاشارة اليها في احكامه ، دائرة المخابرات العامة
ومديرية الامن العام.
المادة 3
تسري احكام هذا النظام علىالمشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز
للهيئة ، اذا استدعت المصلحة ، تطبيق احكامه على ما ماثلها من مشاريع تتعلق بأي مؤسسة تساند القوات المسلحة والاجهزة
الامنية او تتبعها.
المادة 4
أ- ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق المشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة
والاجهزة الامنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري و له بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات
وفقاً لاحكام هذا النظام ويكون له حق التقاضي وأن ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام
آخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يهدف الصندوق ،بصورة رئيسية ، الى تحقيق ما يلي:-
1-دراسة وتقييم مشاريع تنموية و استثمارية محددة تعود بالنفع على القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتنفيذها.
2-تطوير مواقع ومنشآت وآليات ومعدات تعود للقوات المسلحة والاجهزة الامنية وفقاً لمتطلبات أي منها0
المادة 5
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه هيئة برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:-
1-مدير الامن العام 0
2-مدير عام مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
3- مندوب عن دائرة المخابرات العامة.
ب- تختار الهيئة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- يكون الرئيس ممثلا للصندوق في جميع الامور المالية والادارية والاجرائية الخاصة به وله تفويض ذلك لأي من اعضاء
الهيئة.
المادة 6
على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تحديد المشاريع ذات الطبيعة التنموية و الاستثمارية الخاصــة بالقـوات المسلحـة و الاجهزة الامنية ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لتنفيذها و توفير مصادر تمويلها 0
ب- الاشراف على تنفيذ المشاريع وتحديد طرق تمويلها وتنفيذها على ان يتم ذلك وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدرهــــا
الهيئة لهـــــذه الغاية.
ج-ايداع اموال الصندوق في بنك محلي او اكثر وفقا لما تراه مناسبا وفتح حسابات بنكية باسم الصندوق حسبما تقتضيه اعمال
الصندوق.
د-تشكيل اللجان المتخصصة لتقديم المشورة للهيئة بشأن اعمال الصندوق الفنية والمالية والادارية والقانونية بما في
ذلك لجان المتابعة والاشراف على تنفيذ تلك الاعمال0
المادة 7
أ-تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات
اعضائها على الاقل.
ب-تعين الهيئة امين سر لها يتولى تنظيم جداول اعمالها و الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ
قيودها وسجلاتها واي عمل آخر تكلفه به.
المادة 8
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من موظفين و مستخدمين لمساعدتها على القيام بمهامها.
المادة 9
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المخصصات التي ترصد لحسابه من المساعدات التي ترد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية 0
ب-القروض والهبات والتبرعات المحلية والخارجية التي تقبلها الهيئة شريطة موافقة رئيس الوزراء عليها اذا كانت من
مصدر غير اردني.
ج- عوائد استثمار اموال الصندوق.
المادة 10
يعين ، بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة ، محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق الماليـة وعليه تزويد
الهيئـة بصورة مستمرة و منتظمة بتقارير تبين الوضع المالي للصندوق.
المادة 11
تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق وانشطته وعن بياناته الماليــة و حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية
وترفعه لاطلاع رئيس الوزراء عليه.
المادة 12
يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام بمقتضى
التشريعات النافذة الخاصة بكل منها.
المادة 13
للهيئة بموافقة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بشؤون الموظفين
واللوازم و الاشغال والشؤون المالية.