نظام صندوق القضاة العسكريين

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الرئيــــس: رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه.
الصنــدوق: صندوق القضاة العسكريين.
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق.
المديـر : مدير القضاء العسكري.
المشتـرك: القاضي العسكري العامل.

المادة 3

يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك استثمار أمواله وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.

المادة 4

أ-1- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المدير وعضوية خمسة من القضاة العسكريين وضابط من الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية لا تقل خدمتهم الفعلية عن خمس عشرة سنة.
2- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
3- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير فيما يتعلق بالقضاة العسكريين وبتنسيب مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية فيما يتعلق بالضابط المالي وتنتهي عضويتهم بالطريقة ذاتها.
ب- يكون القاضي العسكري الأقدم من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها يتولى مهامه عند غيابه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يسمي رئيس اللجنة من بين القضاة العسكريين مقرراً لها يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
هـ- لرئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين اعضائها أو من بين المشتركين أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها وتقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة للبت فيها.
و- يمثل المدير الصندوق لدى الغير.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ – رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- دراسة طلبات المشتركين للحصول على السلف الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة.
د – اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق.
هـ- تحديد طرق استثمار أموال الصندوق.
و- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.
ز- اعتماد بنك محلي أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق.
ح- تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
ط- إقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها من بين اعضائها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ي- أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق.

المادة 6

يسمي الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية ومن بين ضباط تلك الدائرة محاسبا ماليا للصندوق يتولى ما يلي:-
أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.
ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والاشراف عليها.
ج- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات وأقساط السلف المستحقة على المشتركين.
د- إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى اللجنة لإقرارهما.
هـ- تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك.
و- تقديم التوصيات والتقارير المالية الفنية اللازمة للجنة.
ز – أي أعمال أخرى يقتضيها سير العمل في الصندوق.

المادة 7

أ – لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الأمور المالية.
ب- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ج- يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقاً للأسس المحاسبية المعتمدة.
د- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 8

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ – النسب المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري .
ب- (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه.
ج – بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
د- عوائد استثمار أموال الصندوق.
هـ – أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق.

المادة 9

أ – يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة في أي من الأوجه التالية:-
1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف مرتين في السنة حداً أعلى.

2- أي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتب المشترك الشهري أو نسبة منه .
3- مبلغ ألف دينار يصرف للمشترك عند وفاة أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه.
4- مبلغ ألفي دينار يصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثة المشترك عند وفاته.
ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز إجمالي المبالغ المصروفة وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (70%) من الموجود الفعلي للصندوق.

ج- يجوز بقرار من اللجنة صرف مكافأة للقائمين والمشرفين على الصندوق من غير المشتركين فيه.

المادة 10

أ – للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة على أن يقدم طلب السلفة وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المعززة لذلك.
ب- يلتزم المشترك بتسديد السلفة المصروفة له وبدل الخدمة المقررة عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة.
ج- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على سلفة لأي سبب من الأسباب تتم تسوية حقوقه والالتزامات المترتبة عليه للصندوق، على أن يتم استيفاء السلفة المصروفة له وبدل الخدمة المقررة عليها أو اقتطاعهما من حقوقه في الصندوق أو حقوقه في القوات المسلحة الأردنية وحسب مقتضى الحال.

المادة 11

تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 12

 أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و( ج) من هذه المادة، ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق بانتهاء خدمته أو بإنهائها، وفقاً للتشريعات النافذة، وتتم تسوية حقوقه في الصندوق بقرار يصدر عن اللجنة.

ب-1- يجوز للمشترك الذي احيل على التقاعد أو الاستيداع بعد نفاذ أحكام النظام الأصلي وبموافقة اللجنة أن يستمر في الاشتراك في الصندوق بناءً على طلب خطي يقدمه لهذه الغاية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ احالته على التقاعد أو الاستيداع.

    2-  تستوفى الاشتراكات الشهرية للذين تتم الموافقة على استمرار اشتراكهم في الصندوق وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة من إجمالي رواتبهم التقاعدية.

ج-  تحدد اللجنة المنافع التي يقدمها الصندوق للمشتركين فيه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وأسس وشروط تقديمها.

المادة 13

على الرغم مما ورد في المادتين (9) و(10) من هذا النظام، يفقد المشترك بصفة مؤقتة حقه في الاستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق عند انقطاعه عن العمل بسبب حصوله على إجازة بدون راتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والى حين انتهاء مدتها.

المادة 14

يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق