نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشأ في جامعة اليرموك صندوق يسمى (صندوق الطلبة في جامعة اليرموك).

المادة 3

أ- يهدف صندوق الطلبة الى تحقيق مايلي:
1- تشجيع وتقدير التفوق العلمي لدى الطلبة ، وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم.
2- اتاحة فرص التعليم لأبناء الشهداء في المملكة الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة ، يقوم الصندوق بتقديم المنح والقروض للطلبة المنصوص عليهم في الفقرة (أ)
منها او تشغيلهم لساعات محدودة داخل الجامعة.

المادة 4

تتكون واردات الصندوق وامواله من:
أ- مساهمة الجامعة السنوية.
ب- تبرعات اسرة الجامعة السنوية.
ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي توافق عليها لجنة الصندوق.
د- ريع اموال الصندوق واستثمارها.
هـ- القروض المستردة.

المادة 5

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للصندوق.
ب- قرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق.
ج- مناقشة الموازنة السنوية العامة للصندوق واقرارها.

المادة 6

تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) مؤلفة من رئيس الجامعة او من ينيبه رئيساً وعضوية كل من عميد
شؤون الطلبة ومدير الدائرة المالية ومدير القبول والتسجيل ومدير العلاقات العامة وطالبين يختارهما عميد شؤون الطلبة
في بداية كل عام جامعي.

المادة 7

تتولى لجنة صندوق الطلبة المهام التالية:
أ- توفير الاموال اللازمة للصندوق.
ب- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض.
ج- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصاردة بمقتضاة.
د- اعداد الموازنة السنوية العامة للصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها.
هـ- تقديم تقرير عن اعمال الصندوق في نهاية العام المالي الى مجلس الجامعة.
و- اقتراح التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 8

يشترط فيمن يستفيد من الصندوق ما يلي:
أ- ان يكون محتاجاً.
ب- ان لا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية.

المادة 9

الماده 9-
تحدد لجنة الصندوق المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به كمبلغ احتياطي لمواجهة النفقات الطارئة.

المادة 10

تحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والسندات المالية وجميع القيود المالية الاخرى اللازمة للصندوق
وتقوم بتنظيمها ومراقبتها.

المادة 11

لا تستوفى اية فؤائد على الاموال التي يقرضها الصندوق.

المادة 12

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق