نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة اليرموك ) يهدف الى ما يلي:-
أ-منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي.
ب-تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل الاجر
لتنمية تقدير الطلبة لقيمة العمل0

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب-ريع استثمار اموال الصندوق.
ج-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات
الاردنية الرسمية المعمول بهما شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله.
ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين.
ج-اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة.
د-وضع اسس تشغيل الطلبة في الجامعة.
هـ-اقرار مشروع موازنة الصندوق.
و-اقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.

المادة 6

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس
2-مدير الدائرة المالية في الجامعة.
3-مدير القبول والتسجيل في الجامعة.
4-عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصــوات اعضائها
على الاقل.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح اسس الاقـراض وطريقــة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية.
د-اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
هـ- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره.

المادة 8

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

المادة 9

تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، ويحدد الرئيس
الدائرة المختصة في الجامعة بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمال الصندوق وتتولى
حفظها.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 11

يلغى ( نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك ) رقم (6) لسنة 1977.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق