نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

الجامعة

:

جامعة الطفيلة التقنية .

المجلس

:

مجلس الجامعة .

الرئيس

:

رئيس الجامعة .

الصندوق

:

صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق .

 

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية ) يهدف الى ما يلي :-

أ – منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي .

 

ب- تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل الاجر بهدف تقدير الطلبة لقيمة العمل .

المادة 4

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-

أ – المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق .

ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية الرسمية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

‌ج- القروض المستردة من الطلبة.

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ – رسم السياسة العامة للصندوق .

ب- وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين .

ج- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة .

د – وضع اسس تشغيل الطلبة في الجامعة .

المادة 6

أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة الرئيس وعضــوية كـل من :-

  1- عميد شؤون الطلبة في الجامعة      نائبا للرئيس.

  2- المدير المالي في الجامعة .

  3- مدير القبول والتسجيل في الجامعة .

  4-عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي .

 

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل .

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

أ – اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القروض ورفعها الى المجلس لاقرارها .

ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية .

د- اعداد السجلات والحسابات المالية للصندوق. 

المادة 8

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة .

المادة 9

يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة.

المادة 10

تطبق أحكام النظام المالي في الجامعة على المعاملات المالية  في الصندوق وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم دائرة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة باعمال الصندوق وحفظها .

المادة 11

 يُعتبر صندوق الطلبة المنشأ في الجامعة قبل سريان أحكام هذا النظام كأنه قد أُنشئ بمقتضى أحكام هذا النظام، وتسري عليه أحكامه .

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق