نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الطلبة في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال ) يهدف الى ما يلي:-
أ-منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي.
ب-تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل الاجر
لتنمية تقدير الطلبة لقيمة العمل0

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب-ريع استثمار اموال الصندوق.
ج-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات
الاردنية الرسمية المعمول بهما شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله.
ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين.
ج-اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة.
د-وضع اسس تشغيل الطلبة في الجامعة.
هـ-اقرار مشروع موازنة الصندوق.
و-اقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق.

المادة 6

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس
2-المدير المالي في الجامعة.
3-مدير القبول والتسجيل في الجامعة.
4-عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح اسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية.
د-اعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
هـ- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره.

المادة 8

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

المادة 9

تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم
دائرة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمال الصندوق وتتولى حفظها.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق