نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) / صادر عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (33 ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ” نظام صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية ( نظام داخلي خاص ) ويعمل به اعتبارا من 1974/2/20.

المادة 2

ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى صندوق الطلبة في الجامعة الاردنية.

المادة 3

يهدف صندوق الطلبة الى تقدير التفوق العلمي لدى الطلاب وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طريق تقديم
منح لهم او قروض او تشغيلهم لساعات محددة داخل الجامعة.

المادة 4

تتألف موارد الصندق من:-
أ- منحة سنوية من ميزانية الجامعة.
ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة للجامعة لغايات الصندوق.
ج- ريع اموال الصندوق واستثماراتها.
د- القروض المستردة.

المادة 5

يكون لمجلس العمداء الصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق.
ب- اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق.
ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.

المادة 6

أ-1- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة صندوق الطلبة) برئاسة نائب الرئيس للشؤون
الإدارية والمالية وعضوية كل من عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة الشؤون المالية ومدير دائرة
الهيئات والخدمات الطلابية ورئيس اتحاد الطلبة.
2- للجنة الاستئناس برأي مندوب عن الكلية التي يدرس فيها الطالب أو عن الوحدة الإدارية المختصة.

ب- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الجامعة أمين سر لها يتولى اعداد جدول اعمالها
وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قرارتها.

المادة 7

تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية:
أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس العمداء عليها.
ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس العمداء.
ج- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض.
د- اتخاذ القرارات بخصوص المنح والقروض والتشغيل للطلبة المستحقين حسب النظام والتعليمات ودراسات اللجنة.

المادة 8

مادة 8-
يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة تحدده الميزانية السنوية.

المادة 9

يطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي فيما لا يتعارض مع احكام هذا النظام وتحتفظ الدائرة المالية
في الجامعة بالسجلات والبطاقات والكمبيالات وجميع القيود المالية الاخرى اللازمة للصندوق وتقوم بتنظيمها.

المادة 10

لا تستوفى اية فؤائد على الاموال التي يقرضها الصندوق.

المادة 11

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 12

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق