نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة

المادة 1

يسمـى هـذا النظـام ( نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تدل القرينة علــى غير ذلك:-

الجامعة

:

جامعة مؤتة. 

المجلس

:

مجلس الجامعة.

الرئيس

:

رئيس الجامعة.

الصندوق

:

 

صندوق الطلبة المدنيين في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق. 

المادة 3

ينشأ في الجامعة صـــنـدوق يسمى (صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) يهــدف الــى ما يلي:-

أ –   منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي.

ب-  تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل أجر لتنمية تقدير الطلبة لقيمة العمل.

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق ممـا يلي:-

أ –  المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.

ب- ريع استثمار أموال الصندوق.

ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وذلك مع مراعاة قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية الرسمية المعمول بهما شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 5

يتولـى المجلــس المهـــام والصلاحيــات التالية:-

أ – رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار أمواله.

ب- وضع أسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين.

ج- إقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة.

د – وضع أسس تشغيل الطلبة في الجامعة.

هـ- إقرار مشروع موازنة الصندوق.

 و- إقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.

المادة 6

أ- تتولــــى إدارة شؤون الصندوق لجنــة تسمــى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:-

1- عميد شؤون الطلبة.

2- مدير وحدة الشؤون المالية.

3- مدير وحدة القبول والتسجيل.

4- مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة.

5- أحد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختاره الرئيس في بداية كل عام دراسي.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها على الاقل.

المادة 7

تتولـى اللجنـــة المهـــام والصـلاحيـــات التالية:-

أ – اقتراح أسس الاقراض وطريقة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لإقرارها.

ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمال الصندوق وانشطته خلال السنة المنتهية.

د – إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لإقرارهما.

هـ- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لإقراره.

المادة 8

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

المادة 9

تطبق على المعاملات المالية للصندوق أحكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وتقوم وحدة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمال الصندوق وحفظها.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 11

يلغى نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم (125) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق