نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظـام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الطلبة المدنيين في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) يهدف الى ما يلي:-
أ-منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي.
ب-تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل اجر لتنمية
تقدير الطلبة لقيمة العمل0

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب-ريع استثمار اموال الصندوق.
ج-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وذلك مع مراعاة قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون
الجامعات الاردنية الرسمية المعمول بهما شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله.
ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين.
ج-اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة.
د-وضع اسس تشغيل الطلبة في الجامعة.
هـ-اقرار مشروع موازنة الصندوق.
و-اقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.

المادة 6

أ- تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:-
1-عميد شؤون الطلبة.
2-مدير وحدة الشؤون المالية.
3-مدير وحدة القبول والتسجيل.
4-مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة.
5-احد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختاره الرئيس في بداية كل عام دراسي.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن
اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتهــا باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح اسـس الاقراض وطريقــة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-تقديم تقرير الى المجلس في نهاية كل سنة مالية يتضمن موجزا عن اعمـال الصنـدوق وانشطتـه خلال السنة المنتهية.
د -اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
هـ- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره.

المادة 8

لا تستوفى أي فوائد على القروض التي يمنحها الصندوق للطلبة.

المادة 9

تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم وحدة
الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمـال الصندوق وحفظها.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 11

يلغى نظام ( نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) رقم (3) لسنة 1989 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه
سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق