نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الاردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الخط الحجازي الاردني.
الوزير: وزير النقل.
الخط: الخط الحجازي الاردني بالمعنى المحدد في القانون.
المجلس: مجلس ادارة الخط.
المدير: مدير عام الخط.
الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الخط0
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: الموظف الدائم في ملاك الخط الذي يحمل الجنسية الاردنية ولا يشمل ذلك من يعمل بالاجرة اليومية.
المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون.
الراتب: الراتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاساسية والعلاوة الشخصية.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للصندوق المنشأة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- يؤسس بموجب احكام هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الاردني) يكون الاشتراك
فيه الزاميا لجميع الموظفين الاردنيين الدائمين في خدمة الخط.
ب- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق ( 3%) من الراتب للمشترك تقتطع من راتبه وتحول للصندوق في نهاية كل شهر ابتداء من
تاريخ سريان احكام هذا النظام او من تاريخ تعيين الموظف لمن يتم تعيينهم بعد صدوره.
ج- يترتب على المشترك ان يدفع رسم انتساب مقداره عشرة دنانير ، ولمرة واحدة ، اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا النظام.

المادة 4

تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بانتهاء عمله في الخط لاي سبب كان او بنقله الى دائرة حكومية اخرى وتسوى حقوقه حسب
احكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يكون للصندوق ميزانيـــة خاصـــة وتخضع حساباته لتدقيق ديوان المحاسبة.
ب- تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول
من السنة ذاتها.

المادة 6

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ممايلي:-
1- رسوم الاشتراك ورسوم الانتساب.
2- عوائد استثمار اموال الصندوق.
3- الهبات والتبرعات والاعانات واي مورد آخر يوافق عليه المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر
غير اردني.
ب-1- يعين المدير محاسباً للصندوق يتولى تنظيم حساباته وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن 0
2- للمدير تكليف أي مشترك للعمل في الصندوق.

المادة 7

أ- يُدفع للمشترك مبلغ (300) دينار عند وفاة الزوجة او الزوج.
ب – يُدفع للمشترك مبلغ (200) دينار عند وفاة احد والديه او احد اولاده0
ج- يُدفع للمشترك عند انتهاء خدمته بغير العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة تعويض على النحو التالي:-
1- راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس عشرة الاولى من تاريخ اشتراكه في نظام صندوق ضمان مستخدمي الخط رقم (10)
لسنة 1969 او من تاريخ اشتراكه في هذا الصندوق لمن عين بعد صدوره.
2- راتب ربع شهر لكل سنة من سنوات خدمته في الخط بعد السنوات الخمس عشرة الاولى على ان لاتزيد على خمس عشرة سنة اخرى.
3- يتم احتساب جزء السنة بمقدار الاشهر التي خدمها المشترك وتحتسب نسبتها الى التعويض المستحق.
د- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة تعاد له اشتراكاته في الصندوق.
هـ- اذا انتقل المشترك الى أي جهة حكومية اخرى فيدفع له التعويض المستحق وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
و- يستحق المشترك مبلغ (2000) دينار اذا انهيت خدمته بسبب اصابته بعجز كلي دائم ، اما اذا انهيت خدمته بسبب اصابته
بعجز جزئي دائم فيستحق تعويضاً بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته تزيد عما يستحقه في أي من
الحالتين فيدفع له التعويض الاكثر ، ويتم تقرير حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بقرار من اللجنة الطبية
الحكومية المختصة.
ز- يُدفع للمستحقين للتعويض مبلغ (2000) دينار عند وفاته ، اما اذا كان التعويض المستحق لهم وفقا لاحكام الفقرة (ج)
من هذه المادة اكثر من ذلك فيصرف لهم التعويض الاكثر.
ح- لا يترتب على الصندوق اي التزامات اذا لم يكن للمشترك أي مستحق للتعويض.

المادة 8

يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في الفقرات (أ)و(ب) و(ج) و(ز) من المادة (7) من هذا النظام ان يكون المشترك
قد سدد (48) اشتراكاً متصلاً للصندوق.

المادة 9

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- مساعد المدير نائبا للرئيس
2- محاسب الصندوق.
3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يختارهما المدير لمدة سنتين.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- وضع خطة عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا للقرارات الجمعية العمومية.
2- استثمار الفائض من اموال الصندوق في مشاريع استثمارية على ان يشكل اعضاء لجنة ادارة الصندوق لجنة استشارية تتولى
متابعة الاستثمار وتقديم توصياتها.
3- اعتماد التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية لعرضها على الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز بداية
شهر آذار من السنة التالية0
4- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض وفقا لاحكام هذا النظام.
5- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي.

المادة 10

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ثلاثــــة من اعضائها ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية
ثلاثة اصوات على الاقل.

المادة 11

أ- تتكون الجمعية العمومية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- مساعد المدير نائبا للرئيس
2- مديري المديريات في الخط
3- مندوب عن كل مديرية يختاره موظفوها المشتركين في الصندوق 0
ب- للمدير دعوة أي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 12

أ- تتولى الجمعية العمومية المهام التالية:-
1- اقرار خطة عمل للصندوق.
2- مناقشة التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية واقرارها.
3- مناقشة اي تعديلات على هذا النظام تقترحها اللجنة او بناء على اقتراح مالا يقل عن ربع اعضاء الجمعية.
ب- تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها
وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة 13

يعتبر الصندوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام الخلف القانوني والواقعي لصندوق الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب النظام
رقم (10) لسنة 1969 وتنتقل اليه جميع الحقوق ويتحمل جميع التزامات المترتبة عليه.

المادة 14

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ب- يترتب على اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً سنوياً عن الاوضاع المالية للصندوق متضمناً أي اقتراحات يراها مناسبة
بهذا الشأن.

المادة 15

يلغى نظام صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم (10) لسنة 1969.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق