نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة المواصلات /صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة البريد والاتصالات
الوزير: وزير البريد والاتصالات
الأمين العام: الأمين العام للوزارة.
الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بمقتضى هذا النظام
المشترك: كل من يعمل في ملاك وزارة البريد والاتصالات بما في ذلك صندوق التوفير البريدي .
المجلس: مجلس ادارة الصندوق المؤلف بموجب هذا النظام
الهيئة العامة: الهيئة العامة للصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام
الخدمة: أي خدمة في الوزارة وصندوق التوفير البريدي سواء كانت بالمياومة او بالمقطوع او بالعقد او بالتصنيف.
المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الاسلامية للمسلمين ووفق قوانين وانظمة الطوائف الاخرى بالنسبة
لغير المسلمين.
اسرة المشترك: زوجته واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراساتهم الجامعية وغير
الجامعية كطلاب نظاميين او كانوا مصابين بمرض مقعد والوالدان العاطلان عن العمل وليس لهما مورد خاص يكفيهما وما ينطبق
على الزوجة ينطبق على زوج المشتركة.

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة البريد والاتصالات ) له ميزانيته المستقلة
والتي تتكون موارده المالية كما يلي:-
أ- اشتراكات المشتركين.
ب- الهبات والتبرعات والاعانات وأي مورد آخر يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ج- عوائد استثمار اموال الصندوق.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك بهذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في ملاك وزارة البريد والاتصالات وصندوق التوفير البريدي.
ب- يكون الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من الراتب الاساسي للمشترك تحول الى الصندوق في نهاية كل شهر.
ج- يدفع المشترك في الصندوق لأول مرة رسم انتساب مقداره عشرة دنانير.

المادة 5

تزول عضوية المشترك بانتهاء عمله في الوزارة بما في ذلك الانتقال للعمل خارجها.

المادة 6

أ- اذا توفي المشترك يدفع الى المستحقين للتعويض مبلغ (100) دينار عن كل سنة خدمة له على ان لا يتجاوز هذا المبلغ
(2500) دينار مهما بلغت المدة وان لا تقل قيمة التعويض عن (700) دينار.
ب- يدفع للمشترك مبلغ (300) دينار عند وفاة الزوجة او الزوج ومبلغ (125) دينار عند وفاة احد افراد أسرته الاخرين.

المادة 7

أ- يدفع تعويض الى المشترك عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة او النقل الى دائرة
اخرى على الوجه التالي:
1- (100) دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة اذا كانت مدتها عشر سنوات فأكثر وان لا يتجاوز مبلغ التعويض (2500) دينار.
2- (80) دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة اذا كانت مدتها خمس سنوات فأكثر وتقل عن عشر سنوات.
3- المبالغ المدفوعة كاملة من قبل المشترك الى الصندوق اذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس سنوات.
ب- اذا انهيت خدمة المشترك بسبب العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة او النقل الى دائرة اخرى فلا تعاد له الا مبالغ
الاشتراكات التي دفعها الى الصندوق في اثناء خدمته.

المادة 8

أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء على النحو التالي:-
1- الوزير : رئيسا
2- الامين العام : نائبا للرئيس
3- مدير الصندوق : عضوا وأمينا للسر
4- أربعة أشخاص يجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين.
ب- تكون اجتماعات المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وتكون الاجتماعات قانونية بحضور خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية أصوات الحاضرين.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بطلب مقدم من ثلاثة من اعضائه على الاقل.

المادة 9

تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الهيئة العامة.
ب- استثمار اموال الصندوق وتنميتها بالطريقة التي يراها مناسبة.
ج- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها على الهيئة العامة كل سنة.
د- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض طبقا لاحكام هذا النظام واقرار صرف
النفقات المتعلقة بالصندوق.
هـ- تعيين محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق.
و- اعداد التقرير السنوي.
ز- دعوة الهيئة العامة.

المادة 10

أ تتكون الهيئة العامة للصندوق من:
1- اعضاء المجلس.
2- مديري الدوائر في الوزارة.
3- مديري مواصلات المحافظات والالوية.
ب- تكون اجتماعات الهيئة العامة مرة واحدة في السنة او كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ثلثي اعضائها
وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 11

تناط بالهيئة العامة المهام التالية:
أ- اقرار السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس.
ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس واقراره.
ج- اقرار الميزانية العامة للصندوق.
د- اقتراح أي تعديلات على هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 12

للوزير تكليف أي موظف من الوزارة للعمل في الصندوق.

المادة 13

يعين للوزير بتنسيب من المجلس مديرا للصندوق من ملاك وزارة البريد والاتصالات ويقوم بالواجبات التي يحددها له المجلس.

المادة 14

للوزير بتنسيب من المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق