نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 1978) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الوكيل: وكيل الوزارة.
الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: كل عضو مشترك في الصندوق.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق المؤلف بموجب احكام هذا النظام.
المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للموظفين المسلمين و وفق قوانين الوراثة
المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الآخرين.

المادة 3

المادة 3- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم) له ميزانية مستقلة
وتتكون موارده المالية مما يلي:-
أ- اشتراكات المشتركين.
ب- موجودات صندوق مساعدة ورثة موظفي الوزارة.
ج- عوائد استثمار اموال الصندوق.
د- الهبات والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في هذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في الوزارة.
ب- تكون قيمة الاشتراك دينارا واحدا شهريا وتحسم من راتب المشترك وتحول الى الصندوق في نهاية كل شهر وتخضع في تحصيلها
لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس تعديل قيمة الاشتراك.
ج- لا يحق لغير الاردنيين الاشتراك في الصندوق.

المادة 5

المادة 5- تزول عضوية المشترك بانتهاء عمله في الوزارة بما في ذلك الانتقال للعمل خارجها.

المادة 6

أ- يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ (2000) دينار حين وفاة المشترك.
ب- يدفع للمشترك مبلغ (2000) دينار حين اصابته بعجز كلي دائم اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ
بنسبة العجز.
ج- يدفع للمشترك مبلغ مائة دينار حين وفاة احد والديه او زوجته او احد اولاده وفق الشروط التالية:-
1- ان يكون المشترك المعيل الوحيد للوالدين او احدهما.
2- ان لا يقل عمر الولد المتوفى عن سنة واحدة.
3- ان لا يدفع هذا التعويض لاكثر من مشترك واحد.
د- اذا لم يكن للمشترك اي شخص مستحق للتعويض فيعود مبلغ التعويض للصندوق.

المادة 7

أ- يدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويض
محسوباً كما يلي:
1- (400) دينار عن مدة الخمس عشرة سنة الاولى من خدمته في الوزارة.
2- (400) ديناراً عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية في الوزارة.
ب- 1- لا ترد المبالغ المحسومة الى المشترك اذا كانت خدمته في الوزارة اقل من 5 سنوات او انتهت خدماته فيها بالعزل
او فقد الوظيفة.
2- يرد نصف المبالغ المحسومة الى المشترك اذا كانت مدة خدمته في الوزارة اكثر من (5) سنوات وانتهت خدمته فيها بالعزل
او فقد الوظيفة او الانتقال لدائرة حكومية أخرى.
3- يرد الى المشترك اذا انتهت خدمته بالاستقالة او الاستغناء عن الخدمة المبالغ التي حسمت منه
ج- عند احالة المشترك عن التقاعد وكانت له خدمة مقبولة للتقاعد في دوائر حكومية أخرى فتحسب له منها لغايات التعويض
المقرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

المادة 8

المادة 8- تقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 9

المادة 9- أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء على النحو التالي
1- الوزير: رئيسا
2- الوكيل: نائبا للرئيس.
3- مدير الصندوق: عضوا.
4- ستة اعضاء يجري انتخابهم من قبل الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين.
ب- تكون اجتماعات المجلس مرة واحدة في الشهر او كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء، وتتخذ
قراراته بالاجماع او باغلبية الحضور.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء.

المادة 10

المادة 10- تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية.
ب- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها على الجمعية في نهاية كل سنة.
ج- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض بموجب الاحكام المقررة بهذا النظام.
د- تعيين المحاسبين القانونيين اللازمين لتدقيق حسابات الصندوق.
هـ- اعداد التقرير السنوي.
و- دعوة الجمعية للاجتماع.

المادة 11

المادة 11- أ- تتكون الجمعية من:-
1- الوزير: رئيسا.
2- اعضاء لجنة التربية والتعليم في مركز الوزارة.
3- اعضاء لجان التربية والتعليم في مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية.
4- مدير الصندوق: عضوا واميناً للسر.
ب- تكون اجتماعات الجمعية مرة واحدة في السنة او كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ثلثي الاعضاء. وتتخذ
قراراتها بالاجماع او باغلبية الحضور.

المادة 12

المادة 12- تناط بالجمعية المهام التالية:-
أ- اقرار السياسة العامة للصندوق.
ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس.
ج- اقرار الميزانية العامة للصندوق.
د- اقتراح اي تعديلات على هذا النظام اوالتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 13

المادة 13- للوزير تكليف اي موظف من الوزارة للعمل في الصندوق.

المادة 14

المادة 14- يعين الوزير بتنسيب من المجلس مديرا للصندوق ويقوم بالواجبات التي يحددها له المجلس.

المادة 15

المادة 15- للوزير بتنسيب من المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

27/ 8/ 1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق