نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم صادر بالاستناد للمادتين رقم 115 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على
غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الامين العام: امين عام الوزارة.
الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: كل عضو مشترك في الصندوق.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق المؤلف بموجب احكام هذا النظام.
المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون.

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم ) له ميزانية مستقلة
وتتكون موارده المالية مما يلي:
أ- اشتراكات المشتركين.
ب- عوائد استثمار اموال الصندوق.
ج- الهبات والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس.
د- أية مبالغ تخصصها الحكومة دعما للصندوق.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في هذا الصندوق الزاميا لجميع العاملين في الوزارة ولا يحق لغير الاردنيين الاشتراك في الصندوق.
ب- تكون قيمة الاشتراك بنسبة 2% اثنين بالمائه من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك وتحسم من راتبه وتحول
الى الصندوق في نهاية كل شهر ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس تعديل قيمة الاشتراك.
ج- يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره عشرة دنانير.

المادة 5

تزول عضوية المشترك بانتهاء خدمته في الوزارة بما في ذلك الانتقال للعمل خارجها.

المادة 6

أ- يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ ثلاثة الاف دينار حين وفاة المشترك الا اذا كان مقدار التعويض المقرر للمشترك عن
خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر فيدفع لهم التعويض الاكثر
ب- يدفع للمشترك ثلاثة الاف دينار حين اصابته بعجز كلي دائم ، اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ
بنسبة العجز الا اذا كانت قيمة التعويض عن خدمته اكثر فيدفع له التعويض الاكثر ويشترط في الحالتين ان تنهى خدمته
من الوزارة.
ج- يدفع للمشترك ماية دينار حين وفاة احد والديه على ان يكون المشترك المعيل الوحيد للوالدين او أحدهما وان لا يدفع
هذا التعويض لاكثر من مشترك واحد.
د- يدفع للمشترك اربعماية دينار حين وفاة الزوجة.
هـ- يدفع للمشترك مبلغ مائة دينار حين وفاة اي من اولاده على ان لا يقل عمر الولد المتوفي عن سنة واحدة.
و- اذا لم يكن للمشترك اي شخص مستحق للتعويض فيعود مبلغ التعويض للصندوق.

المادة 7

أ- يدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويض
محسوب كما يلي:
1- راتب ستة اشهر من مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الخمس عشرة سنة الاولى من خدمته في الوزارة
2- مائة دينار عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية في الوزارة.
ويشترط لتطبيق احكام هذه الفقرة علىاي مشترك ان يكون قد ادى او يؤدي الى الصندوق ستين اشتراكا من تاريخ سريان هذا
النظام ويتناقص هذا المبلغ تدريجيا وبمقدار ما دفعه المشترك للصندوق.
ب- ترد المبالغ المحسومة الىالمشترك اذا انتهت خدمته في الوزارة بالاستقالة اوالعزل او فقد الوظيفة او الاستغناء
عن الخدمة او الانتقال الى دائرة حكومية أخرى.

المادة 8

المادة8- تقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة علىان ينص
على وجود العجز في قرارها الذي يتضمن انهاء خدمة المشترك لاسباب صحية

المادة 9

أ- يشرف على ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من تسعة أعضاء على النحو التالي:
1- الوزير رئيسا.
2- الامين العام نائبا للرئيس.
3- مدير الصندوق عضوا.
4- ستة اعضاء يجري انتخابهم من قبل الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين.
ب- تكون اجتماعات المجلس مرة واحدة في الشهر او كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ
قراراته بالاجماع او باغلبية الحضور.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة أعضاء.

المادة 10

المادة10- تناط بالمجلس المهام التالية:
أ تخطيط السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية العمومية.
ب- اعداد الميزانية العامة للصندوق وعرضها علىالجمعية في نهاية كل سنة.
ج- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض بموجب الاحكام المقررة بهذا النظام.
د- تعيين المحاسبين القانونيين اللازمين لتدقيق حسابات الصندوق.
هـ- اعداد التقرير السنوي.
و- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.

المادة 11

المادة 11- تتكون الجمعية العمومية من:
1- الوزير رئيسا
2- اعضاء لجنة التربية والتعليم في مركز الوزارة
3- اعضاء لجان التربية والتعليم في المحافظات والالوية
4- مدير الصندوق عضوا وأمينا للسر
ب- تكون اجتماعات الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة او كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ثلثي
الاعضاء وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأغلبية الحضور

المادة 12

المادة12- تناط بالجمعية العمومية الهام التالية:
أ- اقرار السياسة العامة للصندوق
ب- مناقشة التقرير السنوي الذي يعده المجلس
ج- اقرار الميزانية العامة للصندوق
د- اقتراح اية تعديلات على هذا النظام اوالتعليمات الصادرة بموجبه

المادة 13

المادة13- للوزير تكليف اي موظف من الوزارة للعمل في الصندوق

المادة 14

يعين الوزير بتنسيب من المجلس مدير الصندوق ويقوم بالواجبات التي يحددها له المجلس

المادة 15

للوزير بتنسيب من المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام

المادة 16

يلغى نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم 54 لسنة 1978 وتعديلاته

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق