نظام صندوق الدعوة / صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الدعوة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النافذ المفعول 0
الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
المجلس : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
الصندوق : صندوق الدعوة المنشأ بمقتضى المادة (33) من القانون 0
مجلس الامناء : مجلس امناء الصندوق المؤلف بموجب احكام هذا النظام 0
الرئيس : رئيس مجلس الامناء 0
الامين العام : امين عام الوزارة 0
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق 0
المدير : مدير الصندوق 0
الامام : الشخص الذي يكلف رسميا بالامامة في المساجد على حساب الصندوق 0
الداعية : الشخص الذي يوفد رسميا لاعطاء محاضرات ومواعظ في المساجد والمراكز الاسلامية خارج المملكة وفقا لاحكام هذا
النظام 0
القارئ : الشخص الذي يوفد رسميا لقراءة القرآن الكريم في المساجد والمراكز الاسلامية خارج المملكة وفقا لاحكام هذا
النظام 0

المادة 3

أ-يتولى الصندوق تحقيق الاهداف المنصوص عليها في القانون 0
ب-يكون مركز الصندوق الرئيسي في عمان وللوزارة فتح فروع له في المحافظات والالوية اذا اقتضت الحاجة ذلك 0

المادة 4

أ-يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس 0
2-مدير عام صندوق الزكاة 0
3-مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي0
4-خمسة اشخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية ، يختارهم المجلس بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين 0
ب-يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع الخطط والبرامج لتحقيق اهداف الصنـــدوق والاشراف على تنفيذها 0
2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره 0
3-اجراء الاتصالات مع المحسنين داخل المملكة وخارجها لتقديم التبرعات للصندوق 0
4-دراسة التقرير السنوي عن اعمال الصندوق واقراره 0
5-وضع اسس الصرف والانفاق من الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
6-وضع التعليمات اللازمة لادارة الصندوق ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
ج-يجتمع مجلس الامناء بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب
القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية
اصوات اعضائه على الاقل 0

المادة 5

يجوز منح عضوية فخرية في مجلس الامناء لبعض الاشخاص المهتمين بالشؤون الاسلامية من خارج المملكة بقرار من المجلس بناء
على تنسيب الرئيس 0

المادة 6

أ- يختار الوزير من بين موظفي الوزارة مديراً للصندوق 0
ب-يتكون الجهاز الاداري للصندوق من عدد من موظفي الوزارة يتم اختيارهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 7

أ- تؤلف اللجنة برئاسة الامين العام وعضوية كل من المدير المالي ومدير شؤون الموظفين ومدير الوعظ والارشاد ومدير الصندوق
في الوزارة وتخضع قرارات اللجنة لتصديق الرئيس 0
ب- تتولى اللجنة تكليف الائمة والخطباء والمدرسين في المساجد على ان تتم مراعاة احكام نظام الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد النافذ المفعول 0

المادة 8

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ- الاشراف على حسن سير العمل في الصندوق ومتابعة سائر شؤونه والانشطة الخاصة به 0
ب- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وخططه وبرامجه ورفعه الى مجلس الامناء 0
ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس الامناء 0
د- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او الامين العام 0

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- ما يخصص من دعم للصندوق في الموازنة العامة او في موازنة الوزارة 0
2- التبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
?ب- يكون للصندوق حساب خاص تقيد فيه الواردات والنفقات وفقا للاصول والاجراءات المالية المعمول بها في الوزارة 0
?ج- يفتح للصندوق حساب في احد البنوك غير الربوية تودع فيه اموال الصندوق ويتم السحب منه وفق الاصول والاجراءات المالية
المعمول بها في الوزارة 0

المادة 10

أ- يتم التكليف بالامامة والخطابة والتدريس في المساجد التي لا يوجد فيها ائمة وتعطى الاولوية للمتقاعدين من ملاك
الوزارة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين على ان لا يؤثر ذلك على رواتبهم التقاعدية 0
ب- يتم تكليف مدرسات من حملة المؤهلات الشرعية على حساب الصندوق للتدريس في المساجد 0

المادة 11

أ-تحدد المكافأة الشهرية للائمة المكلفين على حساب الصندوق بتعليمات يصدرها المجلس على ان تؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات
العلمية 0
ب-تحدد المكافأة على الخطبة الواحدة او الدرس الواحد للخطباء والمدرسين بتعليمات يصدرها المجلس على ان تؤخذ بعين الاعتبار
المؤهلات العليمة للخطيب او المدرس 0

المادة 12

يتم ايفاد الدعاة والقراء الى خارج المملكة بقرار من اللجنة بعد التنسيق مع الجهة الموفد اليها ، ويتم تنظيم عقد
بين الصندوق والداعية او القارئ يبين فيه شروط الايفاد ومدته وحقوق الداعية او القارئ الموفد والالتزامات المترتبة لاي منهم على الصندوق 0

المادة 13

تطبق احكام قانون العمل المعمول به على المكلفين على حساب الصندوق باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد 0

المادة 14

تسري احكام قانون الضمان الاجتماعي على المكلفين على حساب الصندوق ويتولى الصندوق تسديد التزامات صاحب العمل عنهم ويقتطع الاشتراك الشهري من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد 0

المادة 15

تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به في الوزارة على المعينين على حساب الصندوق ويقتطع بدل الاشتراك
الشهري المقرر من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد او المتقاعدين
المشتركين في التــأمين الصحي المدني او العسكري 0

المادة 16

ينتهي تكليف الامــام او المدرس المعين على حساب الصندوق بقرار من الامين العام في أي من الحالات التالية :-
أ-بناء على طلبه 0
ب-اذا تغيب عن عمله لمدة متواصلة تزيد على عشرة ايام دون عذر يقبله المدير0
ج-اذا تم تعيين امام او مدرس في المسجد بوظيفه على جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة وتعذر نقل الامام او المدرس المكلف
الى مسجد اخر0
د-اذا ارتكب مخالفة لاحكام أي من التشريعات المعمول بها في الوزارة 0

المادة 17

تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويجوز للمجلس تكليف محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق
واعداد البيانات الختامية في نهاية كل سنة مالية 0

المادة 18

تطبق على اعمال الصندوق الانظمة المعمول بها في الوزارة بما في ذلك احكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه
0

المادة 19

يتم توفيق اوضاع المكلفين المعينين على حساب الصندوق القائم قبل نفاذ هذا النظام وفقا لاحكامه والتعليمات الصادرة
بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه 0

المادة 20

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق