نظام صندوق الحج / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الحج لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الـوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير :وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
مجلس الأوقاف:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الصنــدوق:صندوق الحج المنشأ بمقتضى احكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النافذ .
المجلـس :مجلس إدارة الصندوق .
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير العام:مدير عام الصندوق .
المدخر:أي شخص يشتري صكوك الايداع الصادرة عن الصندوق بقصد الادخار لغايات اداء فريضة الحج 0
الاحتياطـي:المبالغ التي يتم اقتطاعها من الأرباح السنوية للصندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار .

المادة 3

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي :-
أ-تشجيع الأفراد المسلمين على الادخار في سن مبكّر لتغطية نفقات أداء فريضة الحج .
ب-توثيق الصلات بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة تقدم في المناسبات
الاجتماعية وبخاصة عند الولادة والزواج ، تيمناً بأن يوفق الله سبحانه الشخص الصادر باسمه الصك لأداء فريضة
الحج .
ج-استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق أرباح للمدخرين اسهاماً في التنمية الاجتماعية
والاقتصادية .
د-استثمار أموال الصندوق في تنمية الاراضي والعقارات الوقفية مساهمة من الصندوق في دعم رسالة الوقف
الخيري .

المادة 4

يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان ، وله أن يؤسس فروعاً في أي من محافظات المملكة .

المادة 5

أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-أمين عام الوزارة .
2-مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف .
3-المدير العام.
4-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .
5-ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي .
6-ممثل عن سوق عمان المالي يسميه رئيس هيئة الأوراق المالية .
7-اربعة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في الاقتصاد الإسلامي والتنمية والاستثمار يتم تعيينهم بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- للمجلس استشارة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان
يكون له حق التصويت على قراراته .
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس .
د- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون
اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية
أصوات أعضائه الحاضرين .

المادة 6

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وإقرارها من مجلس الأوقاف .
2-الموافقة على اصدار صكوك الايداع الخاصة بالصندوق 0
3- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق 0
4- اعتماد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها لمجلس الأوقاف لإقرارها .
5- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق ورفعه لمجلس الأوقاف .
6- التوصية لمجلس الأوقاف بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه وشروط التعاقد معه
على ان يرفع تقريره السنوي لمجلس الاوقاف.
7- التنسيب لمجلس الاوقاف اقرار اي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق لاي خسارة 0
8- تحديد البدل الذي يستوفيه الصندوق مقابل ما يقدمه من خدمات.
9- اعتماد تعليمات الاستثمار ورفعها لمجلس الأوقاف لإقرارها .
ب – يجوز للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه لدراسة المواضيع التي يتم احالتها اليها وتقديم التوصيات
بشأنها الى المجلس 0

المادة 7

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته
وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب-يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للصندوق أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة في الأمور المالية
والاقتصادية وبخاصة في مجال الاقتصاد الاسلامي 0
ج-يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-إدارة الصندوق والإشراف على حسن سير العمل فيه ومتابعة سائر شؤونه .
2-تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس .
3-تمثيل الصندوق في الامور القضائية ولدى الغير والتوقيع نيابة عنه على العقود والامور المالية وفق قرارات
المجلس.
4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها للمجلس .
5-إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن أعمال الصندوق ورفعها الى المجلس.
6-أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .

المادة 8

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي
في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-القيمة الاسمية لصكوك الايداع .
2-ما يتم تحويله من حساب أمانات شؤون الحج في الوزارة .
3-ريع استثمار أمواله .
4-الهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من خارج
المملكة .

المادة 9

أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي :-
1-الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل
المملكة أو خارجها لإدارة المحافظ الاستثمارية للصندوق .
2-استثمار وتمويل مشاريع تنمية الأراضي والعقارات الوقفية وفقاً للصيغ المعتمدة.
3-الاستثمار في الأراضي والعقارات بيعاً وشراءً.
4-الاستثمار في الأسهم بيعاً وشراءً والمساهمة في تأسيس الشركات غير الربوية.
ب- يراعى في استثمار موجودات حساب الاحتياطي الاستثمار في مجالات قصيرة الأجل ويسهل استردادها عند
الحاجة .

المادة 10

أ- للمجلس الاتفاق مع البنوك الإسلامية لفتح نافذة في فروعها لبيع صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق .
ب- يتم الاتفاق بين الصندوق والبنوك الإسلامية على شروط وأسس بيع الصكوك أو استرداد قيمتها الاسمية .

المادة 11

أ- على الصندوق تخصيص حساب مستقل كاحتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار ولتغطية أي خسائر تنشأ عن
استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب .
ب – يتم تحويل نسبة لا تزيد على (10%) من الأرباح السنوية الصافية لحساب الاحتياطي على أن يتم التوقف عن
تحويل هذه النسبة اذا بلغت موجودات هذا الحساب القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الصندوق والمشتراة من
المدخرين .

المادة 12

يتم تحويل رصيد حساب أمانات شؤون الحج في الوزارة عند نفاذ أحكام هذا النظام الى الصندوق لاستثماره
وتحقيق أرباح له، كما يتم تحويل أمانات الحج بما فيها المبالغ التي تستوفى من الحجاج لكل موسم للصندوق
ويتم تحويل نفقات الموسم في مواعيد استحقاقها للوزارة حسب الموازنة التقديرية لكل موسم حج والتي يقرها
مجلس الاوقاف .

المادة 13

يتم منح المدخرين في الصندوق أولوية لأداء فريضة الحج بحيث تخصص نسبة لا تزيد على (20%) من العدد
المقرر لحجاج المملكة وذلك للمدخرين الذين تزيد مدخراتهم في الصندوق على ضعف تكاليف النفقات اللازمة
للحج أما الأنثى التي تحتاج إلى محرم فيشترط وجود مدخرات مماثلة في الصندوق للمحرم أو أن مدخرات
الأنثى تغطي ذلك الضعف ، ويتم الاختيار وفق أسس يحددها مجلس الأوقاف لكل موسم حج.

المادة 14

يتم توزيع الأرباح السنوية الصافية بعد حسم ما يخص الاحتياطي على النحو التالي :-
أ-حساب المدخرين حسب مساهمة كل مدخر في الصندوق .
ب-حساب أمانات شؤون الحج .
ج-حساب الاحتياطي .

المادة 15

تحسب الأرباح السنوية الصافية للمدخرين في الصندوق وحساب أمانات شؤون الحج وحساب الاحتياطي وفقاً
للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 16

أ- تضاف الأرباح التي تحققت للمدخر في نهاية كل سنة مالية الى رصيد حسابه في الصندوق.
ب-للمدخر استرداد رصيده في الصندوق أو أي جزء منه وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 17

يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الوزارة من صافي الأرباح السنوية المستحقة لأمانات شؤون الحج إلى الوزارة
لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل المملكة وخارجها في ضوء الموازنة
التقديرية لكل موسم حج التي يقرها مجلس الأوقاف.

المادة 18

يقوم الصندوق في بداية كل سنة بنشر بياناته المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله في صحيفتين يوميتين
محليتين على الأقل .

المادة 19

تشكل بقرار من مجلس الأوقاف لجنة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة
الإسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها وأسس اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها
مجلس الأوقاف لهذه الغاية .

المادة 20

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المجلس مكافآت سنوية .

المادة 21

تتولى أجهزة الوزارة إدارة أعمال الصندوق ويطبق على العاملين فيه أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ ويتم
تعيين بعض الكفاءات الفنية والإدارية اللازمة بعقود شاملة .

المادة 22

يتحمل الصندوق نفقات الإدارة الخاصة بأعماله من رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين وغيرها من النفقات
الأخرى.

المادة 23

تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويتم تزويد الديوان بنسخة من البيانات
المالية الختامية والتقرير السنوي على أعمال الصندوق .

المادة 24

في حال تصفية الصندوق وفق احكام القانون و تسديد جميع التزاماته يؤول رصيد الاحتياطي إلى صندوق الزكاة
التابع للوزارة 0

المادة 25

يصدر مجلس الأوقاف بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام
المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وصلاحيات وأسس وشروط الإنفاق من وارداته بما لا يتعارض مع أحكام النظام
المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق