نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الامن العام رقم ( 38 ) لسنة
1965.

المادة 3

المادة 3- يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق جزاءات افراد قوة الامن العام والمشار اليه فيما بعد لاغراض
هذا النظام ( بالصندوق ) وتناط ادارته بالمدير المالي للقوة.

المادة 4

المادة 4- تتكون موارد الصندوق من:
أ- الجزاءات النقدية التي تفرض على الافراد والمستخدمين في القوة والحسميات المقتطعة من رواتبهم لحساب هذا الصندوق.
ب- 40% من اجور فرقة موسيقى القوة.

المادة 5

المادة 5- تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح حساب خاص باسمه.

المادة 6

المادة 6- 1- تصرف اموال الصندوق بموافقة مدير الامن العام او من ينيبه من الضباط لضباط الصف والشرطيين او على انديتهم
كمكافآت تشجيعية وفق الاسس التالية:
أ- اذا عالج امرا مهما يتعلق بواجبات الوظيفة بشجاعة ومهارة وذكاء يميزه كرجل امن ممتاز.
ب- اذا ابدى حسن تصرف او قام بعمل خلاق يعطي مثلا اعلى لغيره من الافراد.
ج- للاندية الخاصة بهم بغية تطويرها ورفع مستواها على ان لا تزيد المساعدة السنوية لكل نادي على مائة دينار.
د- شراء الات موسيقية او اية لوزم اخرى لفرقة موسيقى القوة.
هـ- اية امور اخرى من شأنها تحقيق الرفاهية للافراد ورفع مستواهم من كافة النواحي الثقافية والاجتماعية والمسلكية.
2- لا يجوز ان تزيد قيمة المكافأة التشجيعية للمستحق على مائة دينار في السنة في جميع الاحوال.
3- للمدير ان يمنح مدراء الشرطة سلفا لانفاقها وفق ما نص عليه في هذا النظام توزع على اقسام الشرطة التابعة له بنسب
عادلة على ان لا تتجاوز مبلغ مائتي دينار سنويا تسترد وفق احكام النظام المالي.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز ان تتجاوز النفقات والسلفات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام موارد الصندوق المبينة في المادة (
4 ) من هذا النظام في اي حال من الاحوال.

المادة 8

المادة 8- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما في القوة.

المادة 9

المادة 9- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق