نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
الخط : الخط الحجازي الأردني كما عرف بالقانون رقم (23) لسنة 1952.
المديرية : المديرية العامة للخط .
المجلس : المجلس الإداري الأعلى للخط .
الصندوق : صندوق التوفير لمستخدمي الخط المؤسس بموجب هذا النظام .
اللجنة الادارية : لجنة ادارة الصندوق .
الرئيس : رئيس اللجنة الادارية .
المستخدم : كل شخص يعمل بالراتب الشهري أو بالمياومة في الملاك الدائم للخط .
المساهمة : المبالغ المخصصة للصندوق من موازنة المديرية .
الاشتراكات : المبالغ التي تقتطع من رواتب المستخدمين لحساب الصندوق .

المادة 3

يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني) تكون له شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة
يمثله الرئيس .

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا ويطبق على جميع المستخدمين .
ب- أما المستخدمون الذين يلتحقون بالخدمة السائمة في ملاك الخط بعد صدور هذا النظام فيكون بدء انتسابهم إليه من تاريخ
تثبيتهم في الخدمة .

المادة 5

اللجنة الإدارية : أ- تناط ادارة الصندوق بلجنة أدارية مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة منهم دائمين هم :
المدير العام : رئيساً .
مساعد المدير العام : نائبا للرئيس .
رئيس قسم المحاسبة : أمينا للصندوق .
وثلاثة أعضاء من المستخدمين يعينهم المجلس الاداري الأعلى للخط لمدة سنتين .
ب- يشترط في من يعين عضوا باللجنة الادارية أن يكون قد أمضى مدة خدمة متواصلة في الخط لا تقل عن ثلاث سنوات .
ج- تسقط تلقائيا عضوية العضو المعين في حالة انتهاء خدمته من الخط لأي سبب من الأسباب .

المادة 6

أ- يكون اجتماع اللجنة الادارية قانونيا اذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وفي
حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق الا بقرار اللجنة .
ج- لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بتوقيع رئيس اللجنة وأمين الصندوق وفق قرار صادر بموجب الفقرة السابقة
.

المادة 7

موارد الصندوق :
أ- المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور المستخدمين حسب ما يقرره المجلس على أن لا تقل هذه النسبة بأية حال عن (3%) .

ب- المبالغ المرصودة في ميزانية المديرية السنوية لهذه الغاية على أن لا تقل عن المبالغ المقتطعة بموجب الفقرة السابقة
.
ج- الغرامات النقدية المفروضة على المستخدمين نتيجة اجراءات تأديبية وفق نظام الخط رقم (1) لسنة 1954 .
د- الأرباح والفوائد الأخرى التي تتأتى من استثمار موارد الصندوق .
هـ- الاشتراكات التي تم اقتطاعها من رواتب واجور المستخدمين لحساب (صندوق توفير مستخدمي وعمال الخط ) المؤسس بموجب
قرار المجلس رقم (3) تاريخ 1965/3/21 وما رصد بموازنة المديرية قبل صدور هذا النظام تصبح ملكا للصندوق الذي يحل محله
.

المادة 8

حسابات الصندوق :
أ- يحفظ حساب لكل مستخدم في دفاتر الصندوق على قسمين يميز أحدهما بالحرف (أ) والآخر بالحرف (ب) .
ب- يقيد في القسم (أ) مبلغ الاقتطاعات من راتب أو أجور المستخدم وما أصابها من فوائد وأرباح .
ج- يقيد في القسم (ب) المبالغ المدفوعة من موازنة المديرية وما أصابها من فوائد وأرباح .
د- في حالة الاختلاف على تقرير استحقاق مستخدم فيحال لرئيس ديوان المحاسبة ويعتبر قراره بهذا الخصوص نهائيا .

المادة 9

استثمار موارد الصندوق :
تستثمر موارد الصندوق في الوجوه التالية :
أ- بإيداعها بالمصارف المحلية مقابل فائدة .
ب- بشراء أسهم تجارية .
ج- في إعطاء المستخدمين المنتسبين قروضا لأجال لا تزيد عن السنة الواحدة وبفائدة لا تزيد على (5%) على أن لا يزيد
المبلغ بأي حال من الأحوال عن راتب شهرين وبكفالة موقعة من اثنين من المستخدمين وعلى أن لا يباشر الصندوق اعطاء مثل
هذه القروض قبل مرور سنتين كاملتين على تأسيسه .
د- بأية طريقة أخرى تقرها اللجنة .

المادة 10

تخضع قيود الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة 11

أ- لدى انهاء خدمة المستخدم لأي سبب كان ترد إليه جميع المبالغ المقتطعة من رواتبه أو أجوره والحصة التي تصيبه من
مساهمة المديرية مع الفوائد والأرباح عن السنين السابقة للسنة التي ترك فيها الخدمة ، أما الفوائد والأرباح المستحقة
عن سنة خدمته الأخيرة فتؤدى اليه عند انتهاء السنة المالية للصندوق وبعد تصديق حسابه الختامي .
ب- يحرم المستخدم من الحصول على الفوائد والأرباح والحصة التي تصيبه من مساهمة المديرية في حالة ادانته بجرم سرقة
أموال الخط أو الحاق الضرر العمدي بها .

المادة 12

يحق للمجلس أو أي سلطة تحل محل وقف عمل الصندوق أو تصفيته والتصرف بأمواله بالطريقة التي يراها مناسبة شريطة عدم المساس
بحقوق المستخدمين المترتبة على الصندوق وفق أحكام هذا النظام .

المادة 13

ليس في هذا النظام ما يؤثر على حقوق المستخدمين المالية المترتبة لهم بموجب أية قوانين أو انظمة أخرى .

المادة 14

تبدأ السنة المالية للصندوق من أول كانون ثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية كانون أول من النسة نفسها .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق