نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدةالرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
الصندوق – صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة المؤسس بموجب هذا النظام .
القائد العام – القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او نائبه .
المشترك – كل ضابط يدفع اشتراكا للصندوق .
اللجنة – اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام .
الرئيس – رئيس اللجنة الادارية .

المادة 3

يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة) يستهدف تشجيع الضباط على التوفير واقراضهم
ما يحتاجون اليه من المبالغ بفائدة لا تتجاوز 6% .

المادة 4

أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله رئيس اللجنة .
ب- للرئيس ان ينتدب بموافقة القائد العام او نائبه احد الضباط الحقوقيين لتمثيله لدى المحاكم على اختلاف درجاتها ولتقديم
الدعاوى والطلبات واللوائح والمرافعة في تلك الدعاوى وتمثيله لدى دوائر الاجراء .

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من :-
أ- المبالغ التي يودعهاالمشتركون في صندوق التوفير ، ومن فوائدها او من اية مصادر اخرى .
ب- موجودات صندوق التوفير القائم قبل صدور هذا النظام تصبح ملكا للصندوق ويلتزم بالتزاماته ويعتبر خلفا خاصا لذلك
الصندوق .

المادة 6

أ- يترك امر تعيين المبلغ الواجب توفيره شهريا لمقدرة المشترك ، على ان لا يقل هذا المبلغ عن خسمائة فلس شهريا .
ب- يحق للمشترك ان يودع الصندوق اية مبالغ اخرى اضافية لما يدفعه بطريق الاشتراك ويكون له الحق في استرداد رصيده كاملا
متى شاء شريطة ان يعلم اللجنة بذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل .

المادة 7

تستثمر اموال الصندوق بأقراضها لضباط وافراد القوات المسلحة بفوائد تعينها اللجنة الادارية على ان لا تزيد على 6%
او بايداعها في البنوك بفائدة يتفق عليها او بالطرق الاخرى التي تقررها اللجنة الادارية .

المادة 8

أ- لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من اللجنة .
ب- لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة والمحاسب ووفق القرار الصادر بموجب الفقرةالسابقة
.

المادة 9

أ- يقدم طلب الاقتراض بطلب على نموذج خاص الى رئيس اللجنة يبين فيه مقدار القرض وكيفية تسديده مشفوعا بكفالة من
ضابطين اثنين او ضابطي صف يوافق عليهما رئيس اللجنة .
ب- لدى الموافقة على طلب الاقراض والكفالة تحدد اللجنة مقدار القرض وكيفية تسديده .

المادة 10

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة من الضباط المشتركين يعينهم القائد العام لمدة سنة قابلة للتجديد .
ب- يعين القائد العام احد الضباط المشتركين رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامين الصندوق
.
ج- يعين القائد العام السكرتير والمحاسب والكاتب وله ان يستبدلهم من وقت لاخر .

المادة 11

أ- تعقد اللجنة الادارية اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل .
ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره اربعة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم .
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية ، ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات .

المادة 12

يناط باللجنة الوظائف التالية :-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق .
ب- وضع الموازنة العامة للصندوق .
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها .
د- مراقبة استثمار اموال الصندوق .
هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد اخر ترى اللجنة ان اجراءه ضروريا .
و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم تواصي بشأنه للقائد العام .
ز- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .
ح- توزيع الارباح على المشتركين بعد موافقة القائد العام .

المادة 13

تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول
من السنة ذاتها .

المادة 14

ترتبط اللجنة الادارية بالقيادة العامة للقوات المسلحة – فرع المدير المالي – فيما بتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد
عليها نص في هذا النظام .

المادة 15

أ-تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول :-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق ، وتصرف منه بموجب مستندات .
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية .
3- دفتر الاقراض ويثبت فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالقروض والمستقرضين واسمائهم وتاريخ دفع الاقساط المستحقة وفوائدها
والارصدة المتبقية بعد التسديد .
4- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناؤها .
5- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات .
ب- يشرف السكرتير على تنظيم جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها .

المادة 16

توزع الارباح سنويا على الوجه الذي تقرره اللجنة الادارية .

المادة 17

للقائد العام صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية :-
أ- تنمية موارد الصندوق .
ب- اي تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 18

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء .

المادة 19

لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق