نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
النقابة :نقابة المعلمين الأردنيين.
المجلس:مجلس النقابة.
الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
الهيئة العامة :الهيئة العامة للصندوق.
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك :عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
المستفيد :المشترك الحاصل على منحة أو قرض أو مبلغ التكافل الاجتماعي أو ورثته الحاصلين على مبلغ التكافل الاجتماعي وفق احكام هذا النظام.
مبلغ التكافل الاجتماعي: المبلغ الذي يستحقه المستفيد وفق أحكام هذا النظام .
العجز : العجز الكلي الدائم الذي يصاب به المشترك في اثناء عضويته ويقعده عن مزاولة المهنة.
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
لجنة الاعتراضات:اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك حق التقاضي وله أن يوكل عنه اي محام لهذه الغاية.
ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لأعضاء النقابة المشتركين فيه وتوفير احتياجاتهم من خلال:-
1-تقديم القروض الحسنة والمنح للمشتركين وفق احكام هذا النظام.
2-تأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمستفيدين.
3- استثمار الفائض من أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- يكون مقر الصندوق في مركز النقابة أو في أي مكان آخر يحدده المجلس.

المادة 4

يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة وفق الشروط التالية:-
أ‌-أن يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في النقابة.
ب‌-أن لا يكون قد أكمل (60) سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.

المادة 5

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ب- على الموظف المعني عند تسلمه طلب الاشتراك ان يتأكد من شخصية مقدم الطلب وتوقيعه عليه.
ج-1- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة وترفع تنسيباتها بذلك الى المجلس ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة المجلس على طلبه.
2- يصدر المجلس قراره المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة

المادة 6

أ- يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ (25) ديناراً بدل انتساب غير مسترد.
ب- يدفع المشترك مبلغ (300) دينار بدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق يكون رصيدا له في الصندوق على النحو التالي:-
1-(200) دينار في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم.
2-(100) دينار في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي.
ج- يجوز للمشترك دفع بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على اقساط شهرية خلال السنة الاولى من تاريخ قبول طلب اشتراكه في الصندوق ولا يستفيد من الصندوق الا بعد تسديده بدل الاشتراك.
د- يدفع المشترك بعد السنة الاولى من تاريخ اشتراكه مبلغ (12) ديناراً شهريا ولمدة اربع سنوات لتضاف رصيداً له في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم.
هـ-1- يجب ان لا يقل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي في بداية كل سنة مالية عن (100) دينار.
2- اذا قل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي عن (100) دينار يتم اشعاره خطيا لرفع رصيده الى (100) دينار خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.

المادة 7

أ- تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة.
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها.
2- اقرار الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الإداري السنوي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
3- دراسة أي تعديل على احكام هذا النظام والتوصية بذلك الى المجلس.
ج- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه اجتماعا عاديا خلال شهر ايار من كل سنة.
د- يتم الاعلان عن اجتماعات الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى موقع النقابة الالكتروني ومراكز هيئات الفروع في المحافظات قبل (14) يوما على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع.
هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.
و- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي أو أكثر خلال السنة بقرار من المجلس أو بناء على توصية من اللجنة أو بناء على طلب يقدم الى المجلس من عدد لا يقل عن (15%) من عدد أعضاء الهيئة العامة، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث اي امور غير مدرجة على جدول الاعمال.
ز- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، ويلغى الاجتماع إذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد للاجتماع.
ح- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه، وفي حال غيابهما معاً يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وبحضور مندوب عن المجلس.
ط- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. أما إذا تعلق الأمر بتعديل هذا النظام فتتخذ الهيئة العامة قراراتها باكثرية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 8

أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من رئيس وخمسة من أعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص وأمين صندوق النقابة.
ب-1- يختار المجلس من بين اعضاء اللجنة نائباً للرئيس وأمين سر اللجنة.
2- يكون أمين صندوق النقابة أميناً للصندوق.
ج- تكون مدة اللجنة طيلة مدة المجلس.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 9

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب‌- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
ج‌- التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم.
د- النظر في طلبات الاشتراك والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
هـ- التنسيب للمجلس باسماء المستفيدين من القرض الحسن وتحديد مقداره وفق احكام هذا النظام.
و‌- تحديد الإجراءات والوثائق الواجب تقديمها من المشترك او المستفيد واي ضمانات تحفظ حقوق الصندوق وامواله.
ز‌- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق.
ح‌- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان وتحديد صلاحياتها وأتعابها بما في ذلك اللجنة الطبية.
ط‌- إعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الإداري السنوي ورفعها للهيئة العامة.
ي- اقتراح اي تعديل لاحكام هذا النظام ورفعه للهيئة العامة.
ك- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتنسيب بذلك الى المجلس.

المادة 10

أ- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات التالية:-
1-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة.
2- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية في النقابة وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يعين المجلس عضواً يحل محل العضو الذي فقد عضويته في اللجنة.
ج-1- تحل اللجنة اذا استقال اربعة من اعضائها او شغرت مراكزهم.
2- للمجلس حل اللجنة إذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة إليها وعليه تشكيل لجنة أخرى خلال (15) يوما من تاريخ الحل وفق احكام هذا النظام.

المادة 11

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من اعضائها ممن عملوا في مهنة التعليم مدة لا تقل عن (15) سنة خلال شهر ايار من السنة التي يجرى فيها الانتخاب للنظر في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين على قرارات المجلس المتعلقة بالانتساب للصندوق او الفصل منه .
ب- تنتخب لجنة الاعتراضات من بين اعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس.
ج- تكون مدة لجنة الاعتراضات سنتين.
د- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبــــه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
هـ- للمشترك أو المستفيد حق الاعتراض على قرارات المجلس المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى لجنة الاعتراضات خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه بها ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.

المادة 12

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة.

المادة 12

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة.

المادة 13

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1-بدل الانتساب.
2-بدل الاشتراك.
3- نسبة (3%) بدل مصاريف ادارية ورصيد مخصص للطوارئ يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي.
4-التبرعات والإعانات والهبات والقروض الحسنة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
5- عوائد استثمار أموال الصندوق.
6- المبالغ المستردة من المشترك المنتهي اشتراكه في الصندوق بناءً على طلبه.
7-أي موارد مالية اخرى يوافق عليها المجلس.
ب- تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر يعتمده المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 14

أ- يمنح المشترك ولمرة واحدة حال زواجه مبلغا مقداره (500) خمسمائة دينار.
ب- للمشترك أن يتقدم بطلب للحصول على قرض حسن بقصد الزواج مقداره (2000) دينار حدا أعلى.

المادة 15

أ- يجوز منح المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على القرض الحسن لغايات إتمام دراسته او دراسة احد اولاده الحاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنة ذاتها و على مقعد دراسي في احدى الجامعات أو كليات المجتمع قرضا حسنا مقداره (1250) ديناراً سنوياً حداً أعلى على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (5000) دينار طيلة مدة الدراسة.
ب- يكون مقدار القرض الحسن لغايات اتمام دراسة احد اولاد زوجين مشتركين مبلغ (2500) دينار سنوياً حدا أعلى على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (10000) دينار طيلة مدة الدراسة.
ج- على المستفيد وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تسديد مبلغ القرض الحسن على اقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ حصوله عليه.
د- يستمر اولاد المشترك في الاستفادة من القرض الحسن عند وفاة المشترك او اصابته بالعجز على ان يسدد هذا القرض من مبلغ التكافل الاجتماعي الخاص بالمشترك.

المادة 16

يمنح المشترك مبلغ التكافل الاجتماعي في حال وفاة احد افراد عائلته على النحو التالي:-
أ‌- (500) دينار عند وفاة والد أو والدة المشترك.
ب- (1000) دينار عند وفاة والد أو والدة أخوة مشتركين في الصندوق ويوزع المبلغ عليهم بالتساوي.
ج- (1000) دينار عند وفاة أحد أولاد المشترك أو زوجه.

المادة 17

تثبت حالة العجز بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية اللجنة الطبية بعد عرض المشترك عليها.

المادة 18

أ- يكون الحد الأعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي في حالتي الوفاة والعجز وفقا للفئات المبينة أدناه والتي تحدد حسب عمر المشترك عند اشتراكه في الصندوق:-
1- (35000) دينار لمن عمرهم يقل عن (30) سنة.
2-(30000) دينار لمن بلغ (30) ولم يتجاوز (35) سنة.
3-(25000) دينار لمن بلغ (35) ولم يتجاوز (40) سنة.
4-(20000) دينار لمن بلغ (40) ولم يتجاوز (45) سنة.
5-(15000) دينار لمن بلغ (45) ولم يتجاوز (50) سنة.
6-(10000) دينار لمن بلغ (50) ولم يتجاوز (55) سنة.
7- (5000) دينار لمن بلغ (55) ولم يتجاوز (60) سنة.
ب- يزاد الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (1000) الف دينار عن كل سنة يتجاوز فيها عمر المشترك (60) سنة الى ان يبلغ (70) سنة على ان لا يزيد هذا الحد على (35000) دينار.
ج- ينقص الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (500) دينار عن كل سنة يتأخر فيها المشترك عن الاشتراك في الصندوق ويحسب التأخير من تاريخ انطباق شروط الاشتراك في الصندوق.

المادة 19

أ- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز او ورثته في حال وفاته مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة المبينة ادناه، على ان لا يزيد هذا المبلغ على (35000) دينار ولا يقل عن (500) دينار، وتحسم نسبة (3%) من هذا المبلغ مصاريف اداريه ورصيد مخصص للطوارئ:-
(عدد المشتركين × عـدد أشهر الاشتراك× (0,5) دينار × (2%) ).
ب- يدفع ربع مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمشترك عند اصابته بالعجز وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفعة واحدة على ان يقسط باقي المبلغ على (50) شهراً، وفي حالة وفاة المشترك يصرف للمستفيدين المبلغ المتبقي.
ج- إذا كان العضو مصاباً بعجز جزئي عند اشتراكه في الصندوق فلا يستحق مبلغ التكافل الاجتماعي عند اصابته بالعجز إلا بنسبة ما زاد على إصابته بالعجز الجزئي إلى حالة العجز بعد اشتراكه في الصندوق.

المادة 20

أ- ينتهي الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية:-
1-تقديم طلب خطي من المشترك.
2- عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
3-فقدان المشترك أيا من شروط العضوية في النقابة وفقاً للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4-عجز المشترك أو وفاته.
ب- يسترد المشترك رصيده في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم عند انتهاء اشتراكه في الصندوق، بعد ان تحسم من هذا الرصيد اي التزامات مالية مترتبة على المشترك بموجب احكام هذا النظام.
ج- يلتزم المشترك الذي ينتهي اشتراكه في الصندوق وفق البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع الفرق بين مساهمته في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي وما قبضه من هذا الحساب.

المادة 21

أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس.
ب- يتم توزيع اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك كل منهم والرصيد المتوافر لهم فيه.

المادة 22

يراعى عند دفع المبالغ المستحقة للمستفيد وفق احكام هذا النظام الموقف المالي للصندوق.

المادة 23

يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق